ذكر بعض أحكام الشهيد في المعركة . حفظ
الشيخ : قال فلم نجد ما نكفنه به إلا بُردة، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الشهداء وإن كانوا لا يُغسلون وإن كانوا لا يصلى عليهم في الغالب وفرق في هذين الحكمين بالنسبة للثابت في السنة فالشهيد في المعركة لا يُغسل لكن ولا يصلى عليه إلا إن تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه فالصلاة عليه جائزة ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين أن الشهيد لا تجب عليه صلاة الجنازة فيُمكن دفنه بدون صلاة مطلقا لكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة لا يعني أن الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة لأنه لو لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على بعض الشهداء لو لم يثبت هذا لكانت الصلاة على الشهيد بدعة في الإسلام لأنه يكون من محدثات الأمور لكن لما كان من الثابت من السنة الصحيحة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى أحيانا على بعض الشهداء دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الشهيد لكن أحيانا أما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارك أنه لا يمكن الصلاة على هذا الشهيد ربما إذا انتظر به أنه تسرى إليه شيء من الفساد في بدنه فالسنة المبادرة إلى دفنه أما غسله فأمر مقطوع أنه لا يُشرع وليس كالصلاة يُغسل تارة ولا يُغسل تارة لا وإنما الحكم في ذلك أنه لا يُغسل مطلقا ويُدفن في ثيابه التي مات فيها لكن في هذا الحديث وغيره بيان أن معنى كون الشهيد يُدفن في ثيابه التي قُتل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه بل يُكفن على ثيابه التي مات فيها ويُدفن بهذا الكفن، تطبيقا لهذه السنة لما أرادوا دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تُحيط بكل بدنه فكانوا كما سمعتم من خباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك فأمرهم .