ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة حديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا وبطلانا ومنكرا، مما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن الشيخ فنرجوا ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث ؟ والكلام على اختلاف العلماء في مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. حفظ
الشيخ : سأل سائل هنا سؤالا فيها غرابة يقول بعد بسم الله الرحمان الرحيم ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلخ .
الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث وواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا والأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم، وهذا زعم القائل السائل قال وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن شيخ فنرجو ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيئا - هيك على ذمته - مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث.
نحن نقول للجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل إنه حديث واحد ... الست إيش؟ أحكام متناقضة، هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لقلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر وما أدري شو ذكر .
السائل : ... .
الشيخ : ... باطل إلخ .
هذا تصوير خيالي في الواقع لكن كما قلت لكم آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون وهذا الذي ينبغي بيانه وذكره السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف .
... أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه فما هو السبب في اختلاف الأئمة المجتهدين في الأحكام الشرعية، لها أسباب هذه الخلافات لها أسباب كثيرة لكن منها مما يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه فهذا الذي اطّلع على الحديث إنما يُسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يُفتي به فيصيبه ... الآخر الذي لم يطلع على الحديث بيجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطلع على الحديث، سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه على أن يقول أنه هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول فلعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك .
الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أنه الجماعة بيفسروا الحديث لا صلاة كاملة وناس بيقولوا لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هو مثال صالح للسبب الثاني وهو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأنه الأحناف فهموه لا صلاة كاملة الشوافعة وغيرهم لا صلاة صحيحة، ما هو سبب الخلاف أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرأن وهو قوله تعالى (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر ألا وهو الخطأ في فهم الحديث السابق .
الآية (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال وهو المعنى (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل، كيف كيف حصّلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل، أ مين بيذكر .
السائل : ... .
الشيخ : (( علم أن لن تحصوه )) يعني قياما لله (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ثبت بالقرآن أن الواجب في القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأنما قال (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قيدتموه فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يُفيد الظن فلا يجوز برأيهم تسليط الظني على القطعي، أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة مسألة حديث الآحاد وفي دروسي هذه فلسفة دخيلة في الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام ومن آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) نص قرأني أولا فُهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الأحاد ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام المحدثين يحكم على حديث بأنه متواتر فإذًا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة بخصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا والحديث متواتر وليس حديث أحاد مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد (( فاقرؤوا ما تيسر )) على ظاهره وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث إذًا ماذا يفعل بالحديث ؟ نعطل الحديث مطلقا لأنه حديث أحاد قال لا نُعمله ونُحكّمه في حكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموه ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة فهذا من أسباب الخلاف الفقهي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين عدم الاطّلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر لكن الاختلاف في الفهم، مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح والذي ضعّفه أخطأ لماذا هذا أصاب ولماذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعّف الحديث مصيب حيث ضعّف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صحّحه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعّفه من طريق فيه رجل ضعيف وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول واتفقا على صحة الحديث وهذا كثير جدا .
الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث وواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا والأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم، وهذا زعم القائل السائل قال وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن شيخ فنرجو ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيئا - هيك على ذمته - مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث.
نحن نقول للجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل إنه حديث واحد ... الست إيش؟ أحكام متناقضة، هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لقلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر وما أدري شو ذكر .
السائل : ... .
الشيخ : ... باطل إلخ .
هذا تصوير خيالي في الواقع لكن كما قلت لكم آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون وهذا الذي ينبغي بيانه وذكره السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف .
... أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه فما هو السبب في اختلاف الأئمة المجتهدين في الأحكام الشرعية، لها أسباب هذه الخلافات لها أسباب كثيرة لكن منها مما يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه فهذا الذي اطّلع على الحديث إنما يُسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يُفتي به فيصيبه ... الآخر الذي لم يطلع على الحديث بيجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطلع على الحديث، سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه على أن يقول أنه هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول فلعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك .
الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أنه الجماعة بيفسروا الحديث لا صلاة كاملة وناس بيقولوا لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هو مثال صالح للسبب الثاني وهو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأنه الأحناف فهموه لا صلاة كاملة الشوافعة وغيرهم لا صلاة صحيحة، ما هو سبب الخلاف أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرأن وهو قوله تعالى (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر ألا وهو الخطأ في فهم الحديث السابق .
الآية (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال وهو المعنى (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل، كيف كيف حصّلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل، أ مين بيذكر .
السائل : ... .
الشيخ : (( علم أن لن تحصوه )) يعني قياما لله (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ثبت بالقرآن أن الواجب في القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأنما قال (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قيدتموه فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يُفيد الظن فلا يجوز برأيهم تسليط الظني على القطعي، أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة مسألة حديث الآحاد وفي دروسي هذه فلسفة دخيلة في الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام ومن آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) نص قرأني أولا فُهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الأحاد ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام المحدثين يحكم على حديث بأنه متواتر فإذًا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة بخصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا والحديث متواتر وليس حديث أحاد مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد (( فاقرؤوا ما تيسر )) على ظاهره وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث إذًا ماذا يفعل بالحديث ؟ نعطل الحديث مطلقا لأنه حديث أحاد قال لا نُعمله ونُحكّمه في حكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموه ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة فهذا من أسباب الخلاف الفقهي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين عدم الاطّلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر لكن الاختلاف في الفهم، مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح والذي ضعّفه أخطأ لماذا هذا أصاب ولماذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعّف الحديث مصيب حيث ضعّف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صحّحه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعّفه من طريق فيه رجل ضعيف وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول واتفقا على صحة الحديث وهذا كثير جدا .