هل تجب الزكاة على ما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لاسيما إن وصل الأمر بهن إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة ؟ حفظ
الشيخ : هنا سؤال هل تجب الزكاة بما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لا سيما إن وصل الأمر بهنّ إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة، الجواب باختصار لأني فصّلت هذا الجواب في "آداب الزفاف " لا بد من إخراج زكاة الحليّ، العلماء وإن اختلفوا ولكن ليس كل خلاف له وجه من النظر كما قال الفقيه الشاعر فالخلاف الذي لا يُعارض السّنة ممكن أن يكون له وجه أما الذي يُخالف السّنة فلا قيمة له والذين يقولون بأن الحلي لا زكاة عليها خالفوا أحاديث كثيرة ذكرتها في ذلك الكتاب " آداب الزفاف في السنة " فقد رأى الرسول عليه السلام في يد امرأة خاتما قال ( أتخرجين زكاته ؟ ) قالت لا فقال ( جمرة من نار ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة لذلك الحلي لا بد من إخراج الزكاة وإلا ينطبق عليها أو على أصحابها الوعيد الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة (( الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ييفقونها في سبيل الله )) فأقل إنفاق في سبيل الله أقل مراتبه هو إخراج بالمائة اثنين ونصف من هذا المكنوز من الحلي ومن الذهب .
السؤال الثاني والأخير في هذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... إلا في الوقت ... .
الشيخ : لا ... أثناء إخراج الزكاة، يوم إخراج الزكاة .
السؤال الثاني ما حكم الوشم ؟