هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة ؟ حفظ
عيد عباسي : هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة ؟
الشيخ : صدقة الفطر لم تكن تجمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد السلف الصالح كما تُجمع زكاة الزروع والمواشي وكذلك لم تكن تُجمع زكاة النقدين الفريضة، زكاة النقدين ما كانت تُجمع وإنما كان الأمر يُفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة فهو يوزع ما وجب عليه في نقديه، كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر وإنما كل مكلف يخرجها أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم فذلك يتوقف على أمر هام ما ندري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد فلا بأس حينذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة على أساس أنه يُفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي .
لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في إباحة في إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها فيخرجونها وربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر، لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين وهذه ناحية أيضا ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليهم من خير ومن مال، أيوه .