القراءة من كتاب صفة الحج للشيخ الألباني حول التوفيق بين حديث عائشة وحديث جابر في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج . حفظ
الشيخ : وهذه تتمة أريد أن أقرأها عليكم تعليقا كنت علقته حينما قرأنا هذا الكتاب فابن القيم بعد ذكر حديث عائشة هذا قال بن القيم في زاد المعاد إن مثال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على الانفي أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي ... أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرج ... قال وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها والله أعلم قلت ... قلت الطريق منها ضعيف زعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مدرج من قول هشام مدرج قلت والطريق الأخير ماهو ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لاسيما إذا كان مثل هشام ثم استدركت فقلت ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عنها فهذا إسناد غاية في صحة فمن الخطأ والإدراج الحديث من طريق مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عنها ثم وجدت شيئا ... وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين ولكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد ... وأزيد الآن في هذا ... فيرد به حديث عائشة فيقول فقد احتج بهذه الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر حديث جابر ويؤيده قوله ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) قلت حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا ... كما عرفت فمما يؤكد ذلك شيئان الأول أن له طريقا أخرى في الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها وهذا الإسناد أيضا قوي جدا ... وهذا الإسناد صحيح أيضا والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا عن بن عباس أنه سئل عن المتعة في الحج فقال " ... وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي ) فقال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وكان من ساق الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا ... فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي " هذا نص صريح جدا أخرجه البخاري تعليقا ... ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريق البيهقي في سننه وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح وهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإفراد في حديث عائشة ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابرا رضي الله عنه ويدل على أن المتمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث بن عباس رضي الله عنه فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أنه من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الإستحباب؟ وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية لقوله صلى الله عليه وسلم ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فلا يخفى ضعفه هذا ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم فأعود فأقول أجبنا عن تمتع جابر الثابت أنه ينبغي أن يحمل على ... أن جابرا رضي الله عنه كان متمتّعا .