قراءة وتعليق على مبحث لأحد الكتاب حول التصوير وحكمه . حفظ
الشيخ : " الروح يوم القيامة وليس بنافخ، النجار كان يقصد هذا المضاهاة لله عز وجل؟ ... كما يفعل أكثر المصورين اليوم ومع ذلك أنكر بن عباس عليه وأمره أن يصوّر ما لا روح فيه، قال وممّا يحرم تصويره واقتنائه الصور التي يقدَّس أصحابها تقديسا دينيّا " هذا كلام ما فيه شيء بل هو متفق عليه، " وأما ماعدا ذلك من الصور ما عدا بعض الصور التي تعبد من دون الله من الصور واللوحات فإن كانت لغير ذي روح كصور النبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعية فلا جناح على من صوّرها أو اقتناها وهذا لا جدال فيه " وهو كما قال، " وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدّم من المحظورات أي لم تكن مما يقدَّس ويعظَّم ولم يُقصد فيها مضاهاة خلق الله فالذي أراه أنها لا تحرُم أيضا وفي ذلك جاءت جملة من الأحاديث الصحاح " قبل تلاوة الأحاديث التي أشار إليها التعليق عليها بما يلزم، يقول نعلِّق على هذين السطرين " وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدّم من المحظورات أي لم تكن مما يقدّس ويعظَّم ولم يُقصد فيها مضاهاة خلق الله فالذي أراه أنها لا تحرُمُ أيضا " هنا يلزم المؤلف إلزاماً خطيراً جدا، ما أدري كيف يتخلّص منه لو ذكّر به، لما أنكر الرسول عليه السلام على السيدة عائشة قِرامها وعليه صور الخيل ذوات الأجنحة، أوضعت هذا القرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل؟ هل يُظن بعائشة هذا؟ طبعا لا، إذًا لماذا أنكر الرسول عليه السلام عليها هذا القرام؟ ولماذا هتكه أيضا؟ وفي الهتك إضاعة للمال أيضا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإذا كنا نقطع بأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة فكيف يصحّ أن نحمل إنكار الرسول على الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يُدقق في الأحاديث وفي دلالالتها الصحيحة أو أوصافها.