التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله : " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها..." حفظ
الشيخ : النووي، قال المصنف ومثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت كان لنا سِتْر، انتبه، كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ( حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) أخرجه مسلم، قال فلم يأمرها عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل للبيت، وذلك كراهية منه عليه السلام أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تُذكّر عادة بالدنيا وزخارفها ولا سيما أنه عليه السلام كان يصلي السنن والنوافل كلها في البيت ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغب القلب عن التزام الخشوع و ... الكامل على مناجاة الله سبحانه وقد روى البخاري عن أنس قال كان قرام سِتْر لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن ... عني فإنه لا تزال تصاويره تَعرِض لي في صلاتي، هنا شيء مهم وله علاقة أيضا بعلم الأصول صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول عليه السلام السيدة عائشة بأن تقطع أو تُهلِك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور، فماذا في هذا الحديث؟ فيه أن الرسول عليه السلام أقرّ هذه الوضع بحيث أنه لم يُحرّمه، هذا بلا شك يدل عليه الحديث ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتسائل لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه وهذا أبلغ في النهي في حديث القرام الذي ذكرناه ومخرّج في الصحيحين.
فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقرّ هذا الوضع إلى الأبد، فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنّف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصحّ من هذا الحديث لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم، ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة، أما إذا واحد سئل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده، مافي داعي بقى يجي يعمل هلاّ فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبيّن الراجح والمرجوحة وعلى العكس من ذلك إذا كان يناقش المسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه بدليل الخصم ثم لا يتعرّض له ولا يجيب عليه بجواب.