شرح القاعدة الفقهية : إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر . حفظ
الشيخ : القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت، إذا جاءنا نصّان متعارضان أحدهما حاضر والأخر مبيح فأيهما يقدم؟ الحاضر، إذا جاءنا نصّان أحدهما يبيح والأخر ينهى، بأيهما يقدم؟ النهي وهكذا فالمصنف الأن أورد نصاً مبيح غير محرّم وإن كان كره ذلك عليه السلام ومثل ما قال المصنف لأجل دفع الالتهاء وتذكّر الدنيا وما شابه ذلك ولكن هناك نصّ يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر فلما جاء كانت السيدة عائشة تهيأت له وتزينت وزينت البيت بقرام فيه تصاوير فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله قال عليه السلام ( ما هذا القِرام ) قالت اشتريته قال وقد بعد أن هتكه ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصوّرون يقال لهم أحيوا ماخلقتم ) فكان ينبغي أن يورد هذا الحديث لأنه هذا هو جواب سؤاله حين قال فلم يأمره عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله، فهناك بدل أن يأمرها نفّذ هو من باب ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) فسارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر فعلى الإيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة وإكتفاءه على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهمي للموضوع مرحلة في سبيل التدرّج للتحريم المؤبد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت إلى أن أوحى الله طبعا (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) أمره أن يُنكر هذا ولكن على الهوينى ومن باب أنه هذا يُشغله عليه السلام ويُذكّره بالدنيا ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبيّن سبب الهتك وهو أن تعليق هذه الصور فيه إعانة لهؤلاء المصوّرين الذين هم أشدّ الناس عذابا يوم القيامة.
إذًا استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لاعلاقة له بموضوع الصور لأن التصاوير لم تذكر فيه وإنما فيه قول عليه السلام ( إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين ) واستدلاله بالحديث الثاني هو استدلال ناقص لأنه هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع وكان عليه أن يَذكر حديث السيدة عائشة الحديث أخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القرام وقال ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورين ) .