حديث : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر...... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ) هل فيه جواز بيع البر بالشعير ؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهذا الحديث أنا بافهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشعير أو غيره بالذهب ... هذا الكلام صحيح؟
الشيخ : ما أعتقد.
السائل : لأنه يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ..
الشيخ : ما عدا الذهب والفضة، ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه، ... لفظة الأصناف ما عدا النقدين.
السائل : هكذا يقول ... الأصناف.
السائل : أنه يعتبر صنف يعني ... .
الشيخ : إيش يقول؟ وخلافه يقول الصنعاني.
السائل : يعني لا يأخذ من الذهب والفضة.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه العبارة خاصة.
السائل : طيب الذهب مع البر ... الذهب مع البر تقابضا يد بيد.
الشيخ : الذهب تفاضله بإيش وين المفاضلة؟
السائل : الذهب مع الفضة تفاضلا.
الشيخ : لا ما بيجوز، الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه التفاضل لكن بيجوز أن تشتري بأحد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربع، الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : شو اللي يخصّصها؟
السائل : ... .
الشيخ : فهمت شو اللي يخصّصها؟ رهنه مشان حتى يوفي له ثمن الشعير، نعم.