الكلام عن الحيلة على شرع الله في حديث : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها.... ) وحديث : ( لعن الله المحلل....) . حفظ
الشيخ : في شكل هذا ما وقع فيه اليهود فلم نعتبر نحن بذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة للإعتبار والفهم لأن باب الإجتهاد أغلق، أريد بكلمتي هذا عن اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقى بما نحن في صدده اللآن من الكلام على ... قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها -أي ذوّبوها بالنار- فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) الشاهد عند كلمة جملوها حرّم الله على اليهود كما قال عز وجل (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم )) طيبات حلال كانت مباحة لهم، الله عز وجل حرّمها عليهم بظلمهم من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة ... فيأكلون فقط اللحم الأحمر ... فما حرم الله فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه أي فرق بين هذا الشحم لما قطع من أصله و بينه لما وضع في القدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة إلا أن الشكل اختلف، هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ جاء في نفس هذا الحديث رسول الله يقول ( لعن الله اليهود ) لم؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة في بعض آيات القرآن كاحتيالهم على الصّيد في يوم السّبت لكن هذا السبب لا يعرفة الكثيرون ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ... ) احتالوا عليها لإستحلالها بأن ذوبوها والشحم لا يزال فيما وجد شحما بكل ... فالشيطان لعب باليهود وزين لهم مدام الشكل تغير الحكم تغير هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا ولنا أمثة كثيرة منها ما ذكرت في الأمس القريب أن بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاحا لاستحلال ما حرم الله، حرّم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكها إلا بعد ما تنكح زوجا غيره فماذا فعلوا جابوا تيس مستعار سمّاه الرسول كذلك و قالوا له نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل لزوجها الأول فماذا يفعلون يأتون بهذا التيس المستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدين جدد يشهدون إن فلانة نكحت فلانا شكليا أما الحقيقة تحليل الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا فهي لا تحل له إلا بعد ما تتزوج زوجا شرعيا إلى آخره وقد فصّلنا القول في هذه المسألة أمس ببعض التفصيل.