ما حكم سرقة الموظف من أموال الدولة بموافقة المدير ؟ حفظ
السائل : إنسان سأل إنسانا آخر قال له ما حكم السرقة ... وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في الدولة فأجاب أنه يجوز له أن يأخذ ما شاء وما عليه شيء فنرجو أن توضح لنا هذه المسألة؟
الشيخ : في سؤالك كأنه يتضمن سؤالين أو صورتين أنه إذا كان فيه عمل لاسيما إذا كان عمل الدولة المقصود أو المقصود عمل الدولة فقط؟
السائل : هو الكلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف المهم يسرق الدولة.
الشيخ : السرقة من الدولة فقط لأن كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس له دخل في الدولة رجل غني عنده معمل ولديه موظف فهذا الموظف يسرق من هذا المعمل هذا ما تقصده في السؤال إذا السؤال محدد بأنه موظف في الدولة وأن ذاك المجيب أجاب أنه يسرق من الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا نشك بأن هذا الجواب خطأ لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة والأمر ما يحتاج إلى ذكر الأدلة فالقرآن يقول (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) والحديث يقول ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) إلى آخره فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكرا أو أنثى هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواءً السرقة كانت من فرد من فرد أو من فرد من الدولة وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي هذا مثل هذا تماما ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لما وجدنا بطبيعة الحال نصوصا خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي ما فيه هيك نصوص طبعا وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة السرقة من المؤمن إلى الكافر إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة هذا كهذا تماما وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة من مالها يراها دولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا.
السائل : هذا ما قاله.
الشيخ : أظن أن هذا وجهة نظره وفي هذه حالة هو يقول مادام هي تسرق وتأخذ وتغتصب المال فيجوز للفرد منا أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة بمال الشعب بغير حق وبين ما يفعله فرد من أفراد الشعب حينما يأخذ المال من الدولة خلسة وسرقة ونحو ذلك، الفرق هو أن الدولة حينما تأخذ المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من ذوات متعددة هذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز للدولة لأن تظلم أفراد الأمة هذا أمر مفروغ منه ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيّء التي تعامل الدولة أفراد الشعب فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة وفي الواقع أنه يسرق مال الشعب لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق غير مشروع هو مال الشعب فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقضه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما لعل هذا واضح الذي ينقضه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق غير مشروع لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز كمال أي غني في الدنيا فالمال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة لكن هو في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة فهذا المال ليس كله محرما فبعضه حرام وبعضه حلال كذلك الدولة المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح لو فرضنا مثلا هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع إقتصادية أو إلى آخره هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة بطريق غير مشروع فأنا آخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة وأخيرا أقول إن المسألة في وجهة نظر الإسلام أهم مما سبق لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) فإذا أنا سرقت منك فلا تعاملني بمثل عملي فلا تسرق مني فكذلك إذا كانت دولة ما تأخذ من الشعب أموالهم بغير حق فلا يجوز لفرد من أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة لأنها معاملة غير مشروعة وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإفتاء بإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يفتون بإباحة ما رحم الله من السرقة بدعوى أن الارق يسرق من الدولة هذا ما عندي ولعل المسألة وضحة إن شاء الله
الشيخ : في سؤالك كأنه يتضمن سؤالين أو صورتين أنه إذا كان فيه عمل لاسيما إذا كان عمل الدولة المقصود أو المقصود عمل الدولة فقط؟
السائل : هو الكلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف المهم يسرق الدولة.
الشيخ : السرقة من الدولة فقط لأن كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس له دخل في الدولة رجل غني عنده معمل ولديه موظف فهذا الموظف يسرق من هذا المعمل هذا ما تقصده في السؤال إذا السؤال محدد بأنه موظف في الدولة وأن ذاك المجيب أجاب أنه يسرق من الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا نشك بأن هذا الجواب خطأ لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة والأمر ما يحتاج إلى ذكر الأدلة فالقرآن يقول (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) والحديث يقول ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) إلى آخره فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكرا أو أنثى هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواءً السرقة كانت من فرد من فرد أو من فرد من الدولة وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي هذا مثل هذا تماما ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لما وجدنا بطبيعة الحال نصوصا خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي ما فيه هيك نصوص طبعا وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة السرقة من المؤمن إلى الكافر إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة هذا كهذا تماما وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة من مالها يراها دولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا.
السائل : هذا ما قاله.
الشيخ : أظن أن هذا وجهة نظره وفي هذه حالة هو يقول مادام هي تسرق وتأخذ وتغتصب المال فيجوز للفرد منا أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة بمال الشعب بغير حق وبين ما يفعله فرد من أفراد الشعب حينما يأخذ المال من الدولة خلسة وسرقة ونحو ذلك، الفرق هو أن الدولة حينما تأخذ المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من ذوات متعددة هذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز للدولة لأن تظلم أفراد الأمة هذا أمر مفروغ منه ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيّء التي تعامل الدولة أفراد الشعب فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة وفي الواقع أنه يسرق مال الشعب لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق غير مشروع هو مال الشعب فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقضه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما لعل هذا واضح الذي ينقضه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق غير مشروع لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز كمال أي غني في الدنيا فالمال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة لكن هو في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة فهذا المال ليس كله محرما فبعضه حرام وبعضه حلال كذلك الدولة المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح لو فرضنا مثلا هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع إقتصادية أو إلى آخره هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة بطريق غير مشروع فأنا آخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة وأخيرا أقول إن المسألة في وجهة نظر الإسلام أهم مما سبق لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) فإذا أنا سرقت منك فلا تعاملني بمثل عملي فلا تسرق مني فكذلك إذا كانت دولة ما تأخذ من الشعب أموالهم بغير حق فلا يجوز لفرد من أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة لأنها معاملة غير مشروعة وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإفتاء بإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يفتون بإباحة ما رحم الله من السرقة بدعوى أن الارق يسرق من الدولة هذا ما عندي ولعل المسألة وضحة إن شاء الله