إذا كانت الدولة محاربة فهل يجوز استحلال أموالها ؟ حفظ
السائل : بعض الناس يقول إن هذه الدولة محاربة للإسلام وضعها في موضع المحارب ... .
الشيخ : لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا المحارب حينئذ يجوز قتله ولكن من هو المحارب ومنه المحارَب إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات لا حسنة ولا سيئة لكنها دولة كافرة هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا مع العلم إن تلك دولة كافرة ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودمائهم فالإعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالإعتداء على أي مسلم أو أشد هذا الوضع الأول
السائل : حديث ( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ شيئا من ماله بغير طيب نفس ) هذا حديث صحيح؟
الشيخ : هذا حديث حسن الوضع الثاني المعاهد وهو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يقدرها الحاكم المسلم هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي، النوع الثالث هو الحربي الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ليعيش ذميا فيأبى ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة ليس في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطوا عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة ( إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث إلى الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو الحرب ) فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف ولابد من أن نحدد موقفنا تجاههم لحتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم فقد علمنا أن الذمي لا يجوز قتله وكذلك المعاهد وكذلك ماله وكذلك عرضه بخلاف المحارب فحينما يأتي إنسان فيقول أن هذه الدولة هي دولة محاربة من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أنه نحن بيننا وبينكم القتال لأننا ندعوكم إلى الإسلام أو إلى الذمة أو إلى المعاهدة أو القتال ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب إختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة لأنه ما أعلنا الحرب عليها وإنما ربما بالعكس أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها فنحن الذي يهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة كما يقال ... فهذا التمسك إذا في استباحة السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم.
الشيخ : لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا المحارب حينئذ يجوز قتله ولكن من هو المحارب ومنه المحارَب إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات لا حسنة ولا سيئة لكنها دولة كافرة هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا مع العلم إن تلك دولة كافرة ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودمائهم فالإعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالإعتداء على أي مسلم أو أشد هذا الوضع الأول
السائل : حديث ( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ شيئا من ماله بغير طيب نفس ) هذا حديث صحيح؟
الشيخ : هذا حديث حسن الوضع الثاني المعاهد وهو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يقدرها الحاكم المسلم هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي، النوع الثالث هو الحربي الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ليعيش ذميا فيأبى ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة ليس في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطوا عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة ( إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث إلى الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو الحرب ) فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف ولابد من أن نحدد موقفنا تجاههم لحتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم فقد علمنا أن الذمي لا يجوز قتله وكذلك المعاهد وكذلك ماله وكذلك عرضه بخلاف المحارب فحينما يأتي إنسان فيقول أن هذه الدولة هي دولة محاربة من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أنه نحن بيننا وبينكم القتال لأننا ندعوكم إلى الإسلام أو إلى الذمة أو إلى المعاهدة أو القتال ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب إختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة لأنه ما أعلنا الحرب عليها وإنما ربما بالعكس أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها فنحن الذي يهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة كما يقال ... فهذا التمسك إذا في استباحة السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم.