إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم و الكافر فهل الغنائم تصبح ملكا لأفراد الجيش أم تأخذ لبيت المال ؟ حفظ
السائل : من مال حتى فيه من يقول الدولة محاربة أو محارَبة فهذا المال حينما تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب فالمال هو لبيت المال أو يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء فلا يؤخذ إلى حوزة أفراد بإسم أنه مال دولة محارِبة وإنما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان فيئا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : اصبر شوية هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص فهل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له؟ أم هذه الغنائم تجمع في مكان ونظام خاص وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش بيقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب النظام المعروف في الإسلام في نظام الغنائم لاشك أنه هكذا هو حكم الإسلام بمعنى ربّ إنسان غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل مثل حكايته فهذه يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذاك الذي إكتسب غنائم كثيرة متى بعد إجراء القسم من قائد الجيش المسلم ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال، سلاح، خيل، أجهزة قتال وما شابه ذلك بل وقد يغنم أسرى من الكفار وقد يكون في الأسرى نساء وبنات وبنظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود فهذا بيطلع له رجل وهذا يطلع له شاب وهذا يطلع له امرأة وهذا يطلع له فتاة إلى آخره ومجرد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عبيدا لدى أسيادهم المسلمين ومن ذلك النساء سواء كن ثيبات أو أبكارا وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن قسمت عليهم بأمر قائد الجيش.
السائل : بعد الاستبراء .
الشيج : إذا كانت ثيبا وليست بكرا فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد رجل هجم مع جملة من هجم من المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساقاإمرأة فهل له أن يستمتع بها؟ لا، حرام عليه قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته فيخرج له شاب أو لارجل أو لا خرج له شيء يخرج له مال على حسب ما تجري القسمة العادلة فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة أو الفتاة التي وقعت في يده أسيرة وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده وإنما عليه في حالته هذه حالة المال في حالته السابقة حالة أسره لامرأة أن يودع كل ذلك في بيت مال العسكر فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة لأنه ما فيه عندنا دولة مسلمة مع الأسف فكيف يستجيز الفرد منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تغصب أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال ولو أخذ هذا المال ... في سبيل الله لم يجز له أنت يتصرف فيه وإنما يسلمه إلى قائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل فيه ما يرى.
سائل آخر : ... .
الشيخ : اصبر شوية هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص فهل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له؟ أم هذه الغنائم تجمع في مكان ونظام خاص وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش بيقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب النظام المعروف في الإسلام في نظام الغنائم لاشك أنه هكذا هو حكم الإسلام بمعنى ربّ إنسان غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل مثل حكايته فهذه يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذاك الذي إكتسب غنائم كثيرة متى بعد إجراء القسم من قائد الجيش المسلم ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال، سلاح، خيل، أجهزة قتال وما شابه ذلك بل وقد يغنم أسرى من الكفار وقد يكون في الأسرى نساء وبنات وبنظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود فهذا بيطلع له رجل وهذا يطلع له شاب وهذا يطلع له امرأة وهذا يطلع له فتاة إلى آخره ومجرد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عبيدا لدى أسيادهم المسلمين ومن ذلك النساء سواء كن ثيبات أو أبكارا وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن قسمت عليهم بأمر قائد الجيش.
السائل : بعد الاستبراء .
الشيج : إذا كانت ثيبا وليست بكرا فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد رجل هجم مع جملة من هجم من المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساقاإمرأة فهل له أن يستمتع بها؟ لا، حرام عليه قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته فيخرج له شاب أو لارجل أو لا خرج له شيء يخرج له مال على حسب ما تجري القسمة العادلة فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة أو الفتاة التي وقعت في يده أسيرة وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده وإنما عليه في حالته هذه حالة المال في حالته السابقة حالة أسره لامرأة أن يودع كل ذلك في بيت مال العسكر فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة لأنه ما فيه عندنا دولة مسلمة مع الأسف فكيف يستجيز الفرد منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تغصب أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال ولو أخذ هذا المال ... في سبيل الله لم يجز له أنت يتصرف فيه وإنما يسلمه إلى قائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل فيه ما يرى.