حديث : ( .....أفلح إن صدق ) هل يستدل به على أن الأوامر في السنة تحمل على الندب لا على الوجوب كتحية المسجد مثلا ؟ حفظ
السائل : ... كثير من الفقهاء ... يعني يستدلون بالحديث ( أفلح إن صدق ) في تجاوز كثيرا، كثيرا من الأحاديث الي هي ... من الأوامر الشرعية ... ما يوجب تطبيق يعني لأنه في الأصل في الأوامر الوجوب فيستدلون على حديث ( أفلح إن صدق ) بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل ؟
سائل آخر : ولا شك أن ... أيضا ... من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه عدل بأفلح إن صدق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ما انتهى من الأوامر وكذلك فإن الدين قد اكتمل الذي أوامر أخرى فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا فماذا يعني ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : يعني مثلا ... السنة تحية المسجد يقولون يعني تحية المسجد عندما أدخل مندوبة لأنها وإن وردت في صيغة الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة ( أفلح إن صدق ) وهو لم يزد على ذلك وهكذا ... ؟
الشيخ : أنا لا أعتقد أن هذه من يقول ما نقلت آنفا، لا أعتقد أن عالما يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك ... وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر لأن للحديث روايتين اثنتين، الرواية الأولى ( إذا دخل أحدكم المجلس فليصل ركعتين ثم ليجلس ) الرواية الآخر ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) إذًا إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما فهؤلاء العمال والذي يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث .
يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس قال له عليه السلام ( يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ ) قال لا قال ( قم فصل ركعتين ) ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال ( إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) ( فليصل لله ركعتين وليتجوز فيهما ) هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أنه التحية لا تسقط ولا يجوز تركها لدعوى أنها مستحبة لا، هذا شيء وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا أن التحية تشرع في الأوقات المكروهة ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يُلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وكان منها من الأوقات الثلاثة لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت، فهذا يؤكد أمرين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب فهذه من النوافل ذوات الأسباب ألا وهي تحية المسجد والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.
السائل : ... على خصوصية الجمعة بالنفل المطلق يعني خصوصية الجمعة في عدم الكراهية ؟
الشيخ : ليس بحثنا في يوم الجمعة فقط !
السائل : نعم ... .
الشيخ : في وقت الكراهة لأنه هذا الوقت بعد الآذان
سائل آخر : يا شيخ ورد .
الشيخ : بعد خروج وقت الكراهة .
السائل : ثبت في صحيح مسلم .
الشيخ : نعم، نمشي .
سائل آخر : ولا شك أن ... أيضا ... من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه عدل بأفلح إن صدق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ما انتهى من الأوامر وكذلك فإن الدين قد اكتمل الذي أوامر أخرى فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا فماذا يعني ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : يعني مثلا ... السنة تحية المسجد يقولون يعني تحية المسجد عندما أدخل مندوبة لأنها وإن وردت في صيغة الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة ( أفلح إن صدق ) وهو لم يزد على ذلك وهكذا ... ؟
الشيخ : أنا لا أعتقد أن هذه من يقول ما نقلت آنفا، لا أعتقد أن عالما يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك ... وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر لأن للحديث روايتين اثنتين، الرواية الأولى ( إذا دخل أحدكم المجلس فليصل ركعتين ثم ليجلس ) الرواية الآخر ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) إذًا إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما فهؤلاء العمال والذي يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث .
يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس قال له عليه السلام ( يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ ) قال لا قال ( قم فصل ركعتين ) ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال ( إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) ( فليصل لله ركعتين وليتجوز فيهما ) هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أنه التحية لا تسقط ولا يجوز تركها لدعوى أنها مستحبة لا، هذا شيء وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا أن التحية تشرع في الأوقات المكروهة ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يُلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وكان منها من الأوقات الثلاثة لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت، فهذا يؤكد أمرين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب فهذه من النوافل ذوات الأسباب ألا وهي تحية المسجد والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.
السائل : ... على خصوصية الجمعة بالنفل المطلق يعني خصوصية الجمعة في عدم الكراهية ؟
الشيخ : ليس بحثنا في يوم الجمعة فقط !
السائل : نعم ... .
الشيخ : في وقت الكراهة لأنه هذا الوقت بعد الآذان
سائل آخر : يا شيخ ورد .
الشيخ : بعد خروج وقت الكراهة .
السائل : ثبت في صحيح مسلم .
الشيخ : نعم، نمشي .