رجل كان مستطيعا للحج ولم يحج و مات أيحج عنه الورثة ؟ حفظ
إبراهيم شقرة : رجل كان مستطيعا الحج ولم يحج ومات أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلا ؟
الشيخ : إذا كان وجب عليه الحج أي استطاع الحج ولم يفعل لا يستطيع أحد أن يحج عنه وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ) رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة من ذلك قوله تبارك وتعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فإنسان أُمر بأداء فريضة ما، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل فمعنى ذلك أنه لم يتزكّ بالقيام بهذه الفرائض والله عز وجل يقول (( ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه )) فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم ؟ حسب ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به، من الذي يزكيه ؟ (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل " لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد " أي هذا في الفرائض ولذلك فرجل مات ولم يؤد فريضة الحج التي كانت فرضت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته فقد يكون في الذرية أخ وقد يكون في الذرية زوجة و و إلخ.
فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه .
الشيخ : إذا كان وجب عليه الحج أي استطاع الحج ولم يفعل لا يستطيع أحد أن يحج عنه وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ) رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة من ذلك قوله تبارك وتعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فإنسان أُمر بأداء فريضة ما، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل فمعنى ذلك أنه لم يتزكّ بالقيام بهذه الفرائض والله عز وجل يقول (( ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه )) فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم ؟ حسب ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به، من الذي يزكيه ؟ (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل " لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد " أي هذا في الفرائض ولذلك فرجل مات ولم يؤد فريضة الحج التي كانت فرضت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته فقد يكون في الذرية أخ وقد يكون في الذرية زوجة و و إلخ.
فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه .