إذا كان أحد الوالدين عاجزا عن الحج ثم توفي فهل يحج الولد عنه ؟ حفظ
السائل : ... إلي مات ما كان يستطيع الحج مثلا ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : الميت لم يستطع الحج مثلا من فقر أو عجز أو كذا فيجوز وليّه ... ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه ضمنا .
السائل : قال إذا كان يستطيع ولم يحج في السؤال .
الشيخ : أي نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط عدم، بشرط الاستطاعة الفهم بالعكس تماما .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : فأنا أجيبك الآن على كيفك إنت بقى ...
أقول نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بهذا القيد هذا انتبه .
إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه، بل على الولد أن يحج عنه، إيش الفرق ؟
السائل : يعني واجب .
سائل آخر : واجب على الولد .
الشيخ : ... الله يهديك .
السائل : آسف .
سائل أخر : ... .
الشيخ : إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد أن يحج عنه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخثعمية حينما قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يثبت على الرّحْل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام ( حجي عنه ) وفي رواية ( أرأيتِ ) أو في رواية أخرى ( أرأيتَ ) لأنه في خلاف بين السائل رجل أو امرأة ( أرأيتِ إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه ؟ ) قالت بلى قال ( فدين الله أحق أن يقضى ) لكن أرجو الانتباه هنا لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة، الصلاة بتعرفوا في باب القضاء، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مقصورة عليه ولم يقضها بتمامها بعضهم يقول يقضي ولده، بعضهم وهم الجمهور لا لا يقضي، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتم بها ولا نطيل الكلام فيها، بيجمعوا الأموال بيعملوا كم صلاة كم سنة ما صلى بيضربوا مثلا السنة بثلاثمائة وخمس وستين يوم كل الأيام بخمس بيطلع ما شاء الله وهذه بيطلعوا عن كل صلاة ... قمح إلخ .
هذه طبعا بدعة حنفية وأبو حنيفة الإمام بريء منها وإنما حدثت من بعده، الخلاصة فالصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم، فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين ( فدين الله أحق أن يقضى ) رجل هو الأول، الذي وجب عليه الحج ولم يحج هذا مات و عليه دين، لا هذا ما مات وعليه دين ها الي يموت وعليه دين هو المعذور وهذا غير معذور ولذلك الحديث شو بيقول أبي لا يثبت على الرّحَل إذًا هذا معذور فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد أن يقضيه عن أبيه وليس حتى تارك الحج بدون إيش ؟ بدون عذر.
ذاك الأول وأجبنا عنه أما هذا فهو دليل المعذور الذي فُرض عليه الحج ولا يستطع أن يحج إذًا يجب على ولده أن يحج عنه، نعم ؟
إبراهيم شقرة : سؤال شيخنا يتعلق باللحية، سؤال في سؤالين أو ثلاث عن اللحية .
الشيخ : لا إله إلا الله .
إبراهيم شقرة : مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز ؟