الحديث الخامس : ( من غشنا فليس منا ) ؟ حفظ
الشيخ : الحديث الخامس ( من غشنا فليس منا ) أيضا هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله ألفاظ هذا أحدها أو يروى .
السائل : من غشنا أو من غش .
الشيخ : أنا تم كلامي؟ سامحك الله !
وهذا له ألفاظ هذا أحدها ومنها ( من غش فليس منا ) ( من غشنا ) خاصة بغش المسلمين أما اللفظ الآخر فهو أعم ( من غش فليس منا ) ولا منافاة بين اللفظين لأن من المعلوم في علم أصول الفقه أن الأخص يدخل في الأعم ف ( من غش ) عام ( من غشنا ) جزء من هذا العام فلا منافاة وفائدة العام ( من غش فليس منا ) فائدة هامة منا فقد يتساءل البعض كيف لا يجوز للمسلم أن يغش غير المسلم؟ الجواب نعم لأن الإسلام له منهج خاص في هذه الحياة وذلك من سماحته أولا ومن حكمته وسياسته في جلب الآخرين إلى الإسلام حيث أنه لم يفرض أن يكون المجتمع المسلم كل فرد من أفراده مسلما، لم يفرض هذا ولكنه فرض وأوجب أن يكون كل فرد من الأفراد الذين يعيشون تحت النظام الإسلامي والرّاية الإسلامية خاضعة لنظام الإسلام كل بحسبه فالمسلم بالمائة مائة وغير المسلم ممن يكونوا على قسمين اثنين إما أن يكون ذميا وهذا هو الإسم الإسلامي الأصيل الذي حرّف في العصر الحاضر بسبب ضعف الغيرة الإسلامية من نفوس المسلمين وتمييع التعصب الصحيح للدين فسمّوا بالمواطنين لا فرق بين المسلم وبين الكافر.
فهناك في المجتمع الإسلامي من يكون ذميا وكما قلنا بالتعبير العصري اليوم المنحرف بالمواطن، وهناك قسم أخر معاهد يعني في معاهدة خاصة بين الدولة المسلمة وبين دولة أخرى ففي حدود هذه المعاهدة قد يدخل بعض المعاهدين مع المسلمين بلاد الإسلام فهذان الجنسان الذميون والمعاهدون لا يجوز للمسلم أن يغشهم وهنا يظهر فائدة ( من غش فليس منا ) أما الجنس الثالث من الكفار وهم المحاربون فهؤلاء بلا شك فيهم جاء قول الرسول عليه السلام ( الحرب خُدعة ) أو ( خَدعة ) أو ( خِدعة ) .
إذًا فللحديث لفظان ثابتان ( من غشنا ) و ( من غش فليس منا ) .