ما رأيكم في إماما يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين ؟ حفظ
الشيخ : ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟
السائل : ... .
الشيخ : : آه بيقصد يعني هيك لأقصى حد أطعته بالثلاثة هو قال أقسم بالله ثلاثا حلف على زوجته بالطلاق فالطلاق مو موضح اللي هو رجعي وإلا الطلاق بالثلاثة
السائل : أقسم بالله، الخطيب قد أقسم بالله
الشيخ : فايز إنه بس الطلاق إله هو
السائل : ثلاثا
الشيخ : إي مو مذكور هنا مو مذكور في السؤال السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصّر في البيان أن رجلا طلق زوجته ثلاثا أي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنة
السائل : مو هيك قصده
الشيخ : طول بالك يا أخي مين السائل أنت إي طول بالك هو هلاّ بده يشرح لأنه هونا نحن هلاّ لما نسينا غلق وهو الطلاق ثلاثة مو واحد بدنا نفهم هلاّ يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته هيك يعني؟
السائل : لا بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلقها بالشرع إنما ظلت تحت عصمته فجامعها فأنجبت له بنت فعلى قول القائل يحق له أن يتزوج تلك البنت
الشيخ : يعني معناها هو من بعد ما طلقها ثلاثا كان محتفظ بها يعني تم يزني بها هي المسألة معروفة عند الشوافعة فيه رأي مع الأسف مشكل جدا وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتجوز ابنته من الزنا فهذه الصورة فيها شوية عرقلة فهي خلاصتها أنه هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مع ذلك هو احتفظ بها فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا فهو إذا زان بها فذهبت حاملت منه فجاءته ببنت فهذه البنت بنت زنى فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناء على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنى هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه وهو أن ابنته من الزنى لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوجها ومن حجج الأحناف ومن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت بالرضاعة التي رضعت من امرأة خمس رضعات لأن سبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة يعني مع بعد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من ماءه ولا يبدو هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله لكن على كل حال هو ماءه فهو ينكح نفسه بنفسه وما يهمنا الآن أنه عصى ربه في ذلك ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها فهلا تصبح هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج لذلك فهذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حانثا أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرد أنه يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني إنه هذا حنث لأنه فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحل له صحيح لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الإنحراف عن الصواب رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة يقيم دعوى أن هذه زوجته وهي مغتصبة منه فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من الشهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون فبناء على شهادتهم حكم بأنه هذه زوجة هذا المدعي فكل إنسان بيحكم إنه هذا الحكم باطل وإن كان لا أحد يعلم بطلانه فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم يعلم أنه جاء بشهود زور ولبّس على القاضي وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ولكن الحاكم لا يعلم هو بيتورط ورأسه ورأس هذا الشيء لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم إنه هذه زوجة ولاد وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان هو يعلم هذه الحقيقة مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فواضح يعني هلا القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يا ترى هو نزل عليه وحي من السماء إنه هذا هو القاتل فعلا لا إنما حكم بناء على شهود فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين النص هذا الحكم الشرعي فيما بدى له ظهر لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى لأنه يعلم الحقيقة لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور ألا يعلم أنه كذاب نعم ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجتك حلت له كما لو كان أخذها بالكتاب والسنة فهم يقولون من جهة حرام عليه يكذب لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم.
السائل : ... .
الشيخ : : آه بيقصد يعني هيك لأقصى حد أطعته بالثلاثة هو قال أقسم بالله ثلاثا حلف على زوجته بالطلاق فالطلاق مو موضح اللي هو رجعي وإلا الطلاق بالثلاثة
السائل : أقسم بالله، الخطيب قد أقسم بالله
الشيخ : فايز إنه بس الطلاق إله هو
السائل : ثلاثا
الشيخ : إي مو مذكور هنا مو مذكور في السؤال السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصّر في البيان أن رجلا طلق زوجته ثلاثا أي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنة
السائل : مو هيك قصده
الشيخ : طول بالك يا أخي مين السائل أنت إي طول بالك هو هلاّ بده يشرح لأنه هونا نحن هلاّ لما نسينا غلق وهو الطلاق ثلاثة مو واحد بدنا نفهم هلاّ يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته هيك يعني؟
السائل : لا بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلقها بالشرع إنما ظلت تحت عصمته فجامعها فأنجبت له بنت فعلى قول القائل يحق له أن يتزوج تلك البنت
الشيخ : يعني معناها هو من بعد ما طلقها ثلاثا كان محتفظ بها يعني تم يزني بها هي المسألة معروفة عند الشوافعة فيه رأي مع الأسف مشكل جدا وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتجوز ابنته من الزنا فهذه الصورة فيها شوية عرقلة فهي خلاصتها أنه هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مع ذلك هو احتفظ بها فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا فهو إذا زان بها فذهبت حاملت منه فجاءته ببنت فهذه البنت بنت زنى فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناء على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنى هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه وهو أن ابنته من الزنى لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوجها ومن حجج الأحناف ومن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت بالرضاعة التي رضعت من امرأة خمس رضعات لأن سبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة يعني مع بعد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من ماءه ولا يبدو هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله لكن على كل حال هو ماءه فهو ينكح نفسه بنفسه وما يهمنا الآن أنه عصى ربه في ذلك ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها فهلا تصبح هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج لذلك فهذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حانثا أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرد أنه يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني إنه هذا حنث لأنه فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحل له صحيح لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الإنحراف عن الصواب رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة يقيم دعوى أن هذه زوجته وهي مغتصبة منه فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من الشهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون فبناء على شهادتهم حكم بأنه هذه زوجة هذا المدعي فكل إنسان بيحكم إنه هذا الحكم باطل وإن كان لا أحد يعلم بطلانه فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم يعلم أنه جاء بشهود زور ولبّس على القاضي وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ولكن الحاكم لا يعلم هو بيتورط ورأسه ورأس هذا الشيء لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم إنه هذه زوجة ولاد وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان هو يعلم هذه الحقيقة مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فواضح يعني هلا القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يا ترى هو نزل عليه وحي من السماء إنه هذا هو القاتل فعلا لا إنما حكم بناء على شهود فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين النص هذا الحكم الشرعي فيما بدى له ظهر لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى لأنه يعلم الحقيقة لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور ألا يعلم أنه كذاب نعم ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجتك حلت له كما لو كان أخذها بالكتاب والسنة فهم يقولون من جهة حرام عليه يكذب لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم.