هل يجوز استعمال الطيب إذا مزج بكحول وهل يستعمل كمطهر وهل هو نجس ؟ حفظ
السائل : هل يجوز استعمال الطيب إن مزج بالكحول واستعمال الكحول كمطهر وهل هو نجس؟
الشيخ : ( ومن يتصبر يصبره الله ) ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة وقلنا إن الطيوب الذي خلط فيها شيء من الكحول ينظر إليها من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث صنعها والأخرى من حيث استعمالها أما صنعها عندنا نحن المسلمين فلا يجوز صنع هذه الطيوب وإدخال الكحول فيها ذلك أن الأمر يسلتزم صنع الخمر عصر الخمر وهذا تعلمون جميعا أنه من المحرمات وهناك الحديث الذي يقول ( لعن الله في الخمرة عشرة ) فذكر في جملة من ذكر عاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها و وإلى آخره فهذا الذي يريد أن يصنع الطيوب بالكحول فإما أن يعصرها وإما أن يشتريها فهو إذا مخالف لهذا الحديث الصريح ولذلك يحرم عليه أن يصنع هذه الطيوب أما الناحية الأخرى من حيث الاستعمال فإذا كانت هذه الطيوب تأتي من خارج البلاد الإسلامية ليست صنع البلاد ولعل واقعها كذلك حينئذ ينبغي النظر في هذه الطيوب إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة بحيث تجعل هذا الطيب مسكرا فيما لو شربه شارب كما يقع مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية حينما يفقدون الخمر المسكر يلجؤون إلى استعمال الكلونيا مثلا بعد مزجه بشيء من الماء أو غيره من الملطفات فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب أو الكلونيا كما يقولون اليوم تجعل هذا التطيب مسكرا فلا يجوز التطيب به ومن هذا القبيل إسبيترو الذي ابتلي به أطباؤنا المسلمون اليوم إسبيترو هو أم الكحول كما هو معروف أصل الخمر فلا يجوز صنع الكحول هذه ولا بيعها ولا شرائها كما ذكرنا ولذلك فالواجب على الأطباء المسلمين الغيورين على دينهم أن يجدوا مخرجا من هذه المخالفة الشرعية بأن يوجدوا بديلا لهم من المعقمات والمطهرات التي تغنيهم عن استعمال المسكر ولا يقال إنهم لا يستعملونه مسكرا لأننا نقول نحن نعرف ذلك ولكن لابد أن أحدهم يقع في مخالفة من العشر مخالفات لابد من أن يشتري والرسول قال لعن الله الشاري والبايع و وإلى آخره لذلك نصيحتي الخاصة الابتعاد عن استعمال الكلونيا لأنه ليس من السهل أن نضع لكل إنسان ميزان يستطيع أن يعرف إنه هالكلونيا هي مسكرة وإلا غير مسكرة فإذا كان مكتوب فيها نسبة الكحول وهذا موجود فيما علمت وأخبرت كمية كبيرة فالحق فيه واضح وهو التحريم وإذا كان ذلك غير مذكور فيأتي هنا حديث الرسول عليه السلام وهو قوله ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) وقوله ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) غيره؟
سائل آخر : فيه سؤال في هناك ... من دواء ما هيك
الشيخ : نعم الكلام على الدواء هو نفس الكلام على الطيب نعم.