على ما استقر رأيكم في حكم الأضحية هل واجبة أم سنة ؟ حفظ
السائل : سؤال على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه ( إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعرا بعدم الوجوب؟
الشيخ : الواقع أن هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية وأراد أحدكم أن يضحي نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا السالف أي أن الإنسان مكلف بالعبادة وبالطاعة فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها فإذا لم يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقسره على ذلك قسرا لا فالنكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان هو من ناحية وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم (( لمن شاء منكم أن يستقيم )) إذن الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني أنه نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة ينتج قياسا على هذا الفهم أنه الاستقامة غير واجبة ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا كل شيء أمرنا به فلابد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك ولذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادخر لنا وما خبئ لنا من مثل هذا السؤال قلنا أن الإرادة قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الأرادة الشرعية يجب أن تفعل فإذا لم تفعل انتقل الأمر من إرادة شرعية لإرادة الكونية لأنه لا يقع شيء في هذا الكون رغما عن الله عز وجل فهنا لما قال الله عز وجل (( لمن شاء منكم أن يستقيم )) لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها ومثال على هذا الذي نقوله وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية لكن على سبيل التفريع قال عليه الصلاة والسلام ( من أراد الحج فليعجل ) أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج اللي هو من أركان الإسلام الخمسة فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لابد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفا وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه لذلك رفع القلم عن ثلاثة كما تعلمون في الحديث الصحيح ( عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ ) غيره؟
السائل : يضاف إلى ما سبق أن الحديث هذا وأراد أحدكم أن يضحي ليس مساقا أو مسوقا لبيان حكم الأضحية وإنما لبيان شيء آخر وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا أما ما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا ( من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا ) هنا بيان للحكم بينما ذاك بيان لحرمة أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيئا.
الشيخ : صح.