ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه كانتساب الزوجة إلى عائلة زوجها ؟ حفظ
الشيخ : السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة يقول ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها؟
لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية والسبب والثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال ( كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه ) وفي رواية ( من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر ) ونحو ذلك صحيح سيقول ربما قائل أن هذا الانتساب لا يعني التبرؤ من الأب لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي فالكفر القلبي هو ردة أما الكفر اللفظي فهو معصية فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني التبرؤ من أبيك فينبغي ألا تفعل ذلك لاسيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه الطريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
السائل : ... .
الشيخ : هلاّ اللي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو أخذه لهي الدولة هذه
السائل : هو منها
الشيخ : النظام الأردني الآن هكذا عجيبة هذا جديد
السائل : نعم
السائل : هم بيحطوها باسم أبوها بس الآن بتحصل مثل ما بدأت فلانة باسم زوجها
السائل : عائلة زوجها
الشيخ : أول مرة أسمع بهذا على كل حال لا يجوز هذا وليس هذا مع الأسف بأول مخالفة للشريعة الإسلامية.
السائل : ... .
سائل آخر : في حالة إذا كان أبوها
الشيخ : سؤالك يا أخي معروف حكمه إذا كان مضطرا فالضرورات تبيح المحظورات لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين على الحكام المسلمين أن يمشوا عليه.