إذا باع صاحب مزرعة محصوله من القمح بيع سلم فهل يجوز إدخاله الصوامع بإسمه ليحصل المشتري على الثمن منها .؟ حفظ
السائل : سائل يقول : إذا باع صاحب مزرعة محصوله من القمح بيع سلَم فهل يجوز إدخاله الصوامع باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها ؟
الشيخ : الواجب على المسلم أن يكون صادقا مبينا في بيعه وشرائه وفي جميع أحواله قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) فلا يحل لصاحب المزرعة أن يدخل زرعه الذي باعه سلما على غيره باسمه أي باسم صاحب المزرعة لأن هذا القمح لم يكن ملكا له بل قد انتقل ملكه إلى ملك المشتري وحينئذ نقول إذا حصل مثل هذا الشيء فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله ولا يعودا لمثل ذلك نعم.