سائل يقول : نحن مجموعة من الشباب جئنا للقصيم للعمل والدراسة وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نرجع إلى أهلنا فمتى نعتبر مسافرين، وهل يجوز الأخذ برخص السفر، وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفرا أن نصلي جماعة في السكن ونقصر مع سماع الأذان، وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة .؟ حفظ
السائل : يقول السائل : نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا فضيلة الشيخ متى نعتبر مسافرين، ويجوز لنا العمل برخص السفر، وإذا كنا في القصيم وإذا كنا عند بلادنا وأهلنا وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفرا أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان، وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة .؟
الشيخ : المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو في الحقيقة من مواطني البلد الأول أي مواطن في بلده حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إل الوطن الثاني ، إلى البلد الثاني واستوطنه صار رجوعه إلى بلده سفرا وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت وسواء حدد المدة أم لم يحدد ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين متى انتهت رجع إلى أهله، ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد ، وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح لأن الله تعالى يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك فيجب عليه الحضور ، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) والمسافر مقيم في البلد التي يأذن فيها ، سامع للنداء فعليه أن يحضر ، ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال كما قال تعالى : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ )) إلى آخر الآية ، نعم إذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد بل الواجب أن يصلوا في المسجد هذا الذي نراه في هذه المسألة ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر بهذه المدة فمنهم من يقول هذه المدة أربعة أيام ومنهم من يقول المدة خمسة عشر يوما ومنهم من يقول المدة تسعة عشر يوما وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولا ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به فهل النبي عليه الصلاة والسلام حد للأمة حدا إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر وإن زاد عليها فهو مقيم ؟ هذه تحتاج إلى دلي ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المدة بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انتهت رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا غير مقيم لأن إقامته مقيدة لو سئل هل أنت مقيم دائما ؟ قال أبدا أنا مقيم لحاجة متى انتهت رجعت إلى بلدي نعم.
الشيخ : المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو في الحقيقة من مواطني البلد الأول أي مواطن في بلده حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إل الوطن الثاني ، إلى البلد الثاني واستوطنه صار رجوعه إلى بلده سفرا وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت وسواء حدد المدة أم لم يحدد ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين متى انتهت رجع إلى أهله، ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد ، وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح لأن الله تعالى يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك فيجب عليه الحضور ، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) والمسافر مقيم في البلد التي يأذن فيها ، سامع للنداء فعليه أن يحضر ، ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال كما قال تعالى : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ )) إلى آخر الآية ، نعم إذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد بل الواجب أن يصلوا في المسجد هذا الذي نراه في هذه المسألة ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر بهذه المدة فمنهم من يقول هذه المدة أربعة أيام ومنهم من يقول المدة خمسة عشر يوما ومنهم من يقول المدة تسعة عشر يوما وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولا ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به فهل النبي عليه الصلاة والسلام حد للأمة حدا إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر وإن زاد عليها فهو مقيم ؟ هذه تحتاج إلى دلي ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المدة بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انتهت رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا غير مقيم لأن إقامته مقيدة لو سئل هل أنت مقيم دائما ؟ قال أبدا أنا مقيم لحاجة متى انتهت رجعت إلى بلدي نعم.