إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى كيف يصنع.؟ حفظ
السائل : يقول : إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى ستة أم سبعة فماذا يفعل؟
الشيخ : أما الطواف فنسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدرى هذا الخامس أو السادس أو السابع، وإذا شك فإن كانت عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن، مثلا غلب علي ظنه أنها سبعة أشواط يجعلها سبعة وينهي الطواف غلب علي ظنه أنها ستة أو سبعة، لكن غلبت الستة يجعله ستة أما إذا لم يغلب علي ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني علي الأقل لأنه اليقين فإذا شك هل هي خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة، أما السعي فالخطأ فيه قلي ليش ؟ لأنه فيه علامة إن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوط وإما زائد شوط يقين، وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص، علي كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف، إذا غلب علي ظنك أحد العددين تعمل به، وإذا كان الشك متساويا فخذ بإيش ؟ بالأقل، أنا أسألكم سؤال هل يسجد للسهو؟ الطواف والسعي السعي لا يسجد ، والطواف ، إذا قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول له أسجد لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود ، فإذا كان أصل ليس فيه سجود فكيف إذا كان فيه الشك، يعني كيف يجبر بالسجود وهو أصل ليس فيه سجود .
السائل : يقول : إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا سكن وهذه المرأة قد تحفظت تحفظا كاملا هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج خارج المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل ؟
الشيخ : أما الطواف فنسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدرى هذا الخامس أو السادس أو السابع، وإذا شك فإن كانت عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن، مثلا غلب علي ظنه أنها سبعة أشواط يجعلها سبعة وينهي الطواف غلب علي ظنه أنها ستة أو سبعة، لكن غلبت الستة يجعله ستة أما إذا لم يغلب علي ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني علي الأقل لأنه اليقين فإذا شك هل هي خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة، أما السعي فالخطأ فيه قلي ليش ؟ لأنه فيه علامة إن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوط وإما زائد شوط يقين، وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص، علي كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف، إذا غلب علي ظنك أحد العددين تعمل به، وإذا كان الشك متساويا فخذ بإيش ؟ بالأقل، أنا أسألكم سؤال هل يسجد للسهو؟ الطواف والسعي السعي لا يسجد ، والطواف ، إذا قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول له أسجد لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود ، فإذا كان أصل ليس فيه سجود فكيف إذا كان فيه الشك، يعني كيف يجبر بالسجود وهو أصل ليس فيه سجود .
السائل : يقول : إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا سكن وهذه المرأة قد تحفظت تحفظا كاملا هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج خارج المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل ؟