تتمة كلمة الشيخ حول أحكام العمرة . حفظ
الشيخ : أما المرأة تصلي في بيتها فإنه أفضل لها لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : ( بيوتهن خيرا ًلهن ) وإن صلت في المسجد الحرام فلا حرج لأن هذا مما أباحه الله لها، وإذا أراد الرجوع إلى وطن فإن عليه أن يطوف بالوداع سبعة أشواط بدون سعي وبدون إحرام وليكن هذا الطواف آخر أمور إذا أراد أن يركب، وبهذا انتهت الأمور وقد قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم : ( العمرة إلي العمرة ورمضان إلي رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ) بل قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) وقال : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) .