تتمة مفسدات الصوم . حفظ
الشيخ : نعتقد أننا في الليل وقد أذن الله لنا حتى يتبين لنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) يطلع الفجر ثم يؤذن ولهذا رخص للإنسان إذا سمع الأذان والإناء في يده، لبن أو ماء أن يشرب حتى يقضي نهمته منه وهذا من التيسير، طيب هذه ثلاثة من المفطرات، الجماع، الأكل، والشرب، دليلها (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) الرابع : ما كان بمعني الأكل والشرب وهو الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية مفطر للصائم لماذا ؟ لأنها تعطي البدن ما يعطيها الأكل والشرب والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما فله حكمهما لأن الشريعة لا تفرق متماثلين، انتبه، طيب الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكر وإبر البنج وإبر تخفيف الألم وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول لا، لا تفطر، فإذا قال إنسان إنها تفطر لأنها تصل إلي داخل الجوف، أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا بالسنة ، بيننا وبينك كتاب الله ، إيت بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر وعلى العين والرأس، أما إن الله يقول (( كُلُوا وَاشْرَبُوا )) وأنت تقول كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قال هذا ؟ أتضيق على عباد الله ما وسع الله لهم، كذا الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول أنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب فهي بمعناها ومع ذلك يا إخوان نقول إنها مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله لأن قد يقول قائل، القياس هنا قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق ؟ نعم الأكل والشرب هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاء ، أو يتمتع به أولا وقبل كل شيء بكونه مطعوما لذيذا ؟ أجيبوا، الثاني، فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب، هي التلذذ، أكل وشرب ثم تغذية البدن به ثانيا، من الجائز هذا، والتلذذ بالإبر المغذية مفقود أو موجود ؟ مفقود ولهذا نجد المريض الذي يتغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى أكل والشرب وإذا رخص له في الأكل والشرب تجده يأكل القدر كله لأنه مشتاق إليه مشتاق، مشتاق إليه تماما، لو أن أحد من الناس عارضنا وقال قياسكم ممنوع، لظهور لفارق، أظن نقف مكتوف الأيدي ما نقدر نرد عليه، ولهذا نحن نقول إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف، ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إللا إبر مغذية إلا وهو مريض والمريض يحل له الفطر، فنقول استعملها وأفطر، والحمد لله واقض يوما بدله، كم هذه أربعة، الخامس : نزول المني في شهوة بفعل من الصائم، انتبه ! ثلاثة شروط، نزول المني بشهوة بفعل من الصائم، نزول المذي هل يفطر المذي ولو كان بشهوة ولو بفعل من الصائم ؟ نعم لو أن الرجل قبل زوجته وأمذى فصيامه صحيح، لكن نقول نزول المني، طيب بشهوة، لو نزل بغير شهوة، يعني أحيانا يصاب الإنسان في صلبه بمرض فينزل المني بدون شهوة، فإنه لا يفطر، الثالث بفعل الصائم ، مثل أن يباشر زوجته بالضم، أو الإيلاج بين الفخذين مثلا أو ما أشبه ذلك فينزل هذا بفعله، أو يستمني والاستمناء حرام في الصيام وغير الصيام فإذا أنزل فسد صومه فإن كان بغير فعل منه مثل أن فكر، فكر رجل وهو صائم في الجماع فنزل منه المني بشهوة فهل يفسد صومه ؟ لا، لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا الرجل حدث نفسه ولم يعمل شيء ما حرك ذكره ولا ضم الأرض ولا ضم شيء ولا استمنى، إنما فكر فأنزل، نقول صومه صحيح، كم هذه ؟ خمسة، السادس : القيء عمدا، إذا استقى إنسان عمدا فسد صومه، فإن غلبه القيء، بأن هاجت عليه معدته حتى خرج ما فيها، فصومه صحيح، طيب أين في القرآن أن القيء مفطر ؟ نقول نعم هو في القرآن موجود أن القيء مفطر موجود في القرآن (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ذرعه القيء ) أي غلبه ( فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقض ) ، طيب سؤال لو هاجت معدته فهل يلزمه أن يمسكها أو يدعها ؟ يدعها لأنه لو أمسكها مع هيجانها وتهيؤها لخروج كان في ذلك ضرر ولكن هل يجذبها ؟ لأن بعض الناس إذا هاجت معدته جذبها لأجل يستقى، نقول لا، فإذا هاجت فقف منها موقف السلب ، لا تجذبها ولا تمنعها ولا تضرك، ستة، السابع : خروج الدم بالحجامة، ماهي الحجامة ؟ يعني إذا حجم الإنسان فخرج منه دم فإن صومه يفسد ويفطر بذلك ، لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أفطر، معنى أفطر يعني فسد صومه ولأن الصوم ضده الفطر، وفي معني الحجامة الفصد والشرط الفرق بينهما أن الفصد قطع العرق عرضا، والشرط قطعه طولا، فإذا حصل فصد أو شرط وخرج دم الحجامة فيفطر بذلك، وسمعتم الدليل كم هذه ؟ سبعة، الثامن : خروج دم الحيض والنفاس وهذا خاص بالمرأة، خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج من المرأة دم حيض أو نفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، وإن أحست به ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بلحظة، فصومها صحيح، الدليل قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحائض : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وعرفتم أن صوم الحائض لا يصح بالإجماع، فإذا حاضت في أثناء النهار فسد صومها ولزم عليها القضاء، هذه هي المفطرات مفسداته، النظر بشهوة مفسد للصوم ؟ أجيبوا بنشاط ليس مفسد لأنه ليس من هذه الثمانية، التقبيل، قبل رجل امرأته بشهوة، مفطر ولا غير مفطر؟ غير مفطر ولا ناقض للوضوء أيضا، لا ينقض الوضوء ولا يفطر، طيب هذه المفطرات يشترط لكونها مفسدة للصوم ثلاث شروط، العلم، والذكر، والإرادة والاختيار، كم؟ ثلاثة، العلم والذكر والإرادة والاختيار، العلم ضده الجهل، الذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه وغير الإرادة، فإذا أتى الإنسان شيء من هذه المفطرات جاهلا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات ناسيا فصومه صحيح، وإن أتى واحدا من هذه المفطرات غير مريد له فصومه صحيح، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالي قد فعلت وقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ) ثم إن الخطأ والنسيان ورد فيهم نصوص خاصة مثل الخطأ روى البخاري في * صحيحه * عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس ) إفطارهم هنا كان جهلا أو كان عن علم ؟ كان جهلا لو علموا أن الشمس لم تغرب ما أفطروا هل أمروا بالقضاء ؟ لا نهم لو وجب عليهم القضاء لأمرو به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الدين، والدين لا بد أن ينقل للأمة لاسيما في هذه الأمور الكبيرة، طيب النسيان، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) هذا نص، طيب الثالث الشرط الثالث : الاختيار والإرادة، ما هو الدليل على أن لا بد من هذا والدليل قوله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فإذا كان الكفر من أعظم المعاصي، يرفع حكم الإكراه فما دونه من باب أولى، إذا كان الإنسان لو كفر وهو مكره لم يخرج من الإسلام ولا إثم عليه، فلو أكل أو شرب وهو مكره لم يخرج من الصيام وليس عليه إثم .