رجل عليه دين فهل يجوز له أن يستأذن الدائن للحج . ؟ حفظ
السائل : يقول : مدين عليه دين هل يجوز له أن يستأذن من دائنه في الحج .؟
الشيخ : أقول حتى ولو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين ؟ الجواب لا ليس إسقاط للدين، فليس العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك، والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين .
الشيخ : أقول حتى ولو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين ؟ الجواب لا ليس إسقاط للدين، فليس العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك، والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين .