مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية فيأخذ كل واحد منهم رواتب الجميع في شهر أو بعضها ثم يأخذ الثاني في الشهر الثاني فما حكم هذه الجمعية وإذا كان أفراد هذه الجمعية أكثر من ثلاث عشرة رجل فيكون أحد الأفراد يدور عليه الحول وهو لم يستلم فهل عليه زكاة .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : أسأل عن مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية والمراد بهذه الجمعية أن يأخذ أحد أفراد هذه الجمعية رواتب الجميع في شهر أو بعضها ثم يأخذ شخص آخر في الشهر الثاني، فما حكم هذه الجمعية وإذا كان عدد أفرادها هذه الجمعية أكثر من ثلاث عشر رجل فيكون أحد الأشخاص يدور علي راتبه الحول وهو لم يستلمه هل يكون في هذا الراتب الذي حال عليه الحول زكاة أم لا .؟
الشيخ : هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدا، يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحد منا كل واحد ألف ريال، إذا كانوا عشرة إذا كانوا عشر سيأخذ الأول كم ؟ تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأخذ الثاني تسعة آلاف، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا، هذه ليس فيها بأس إطلاقا، ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفع فهو وهم منه أين النفع الذي جره؟ أنا سلفت هذا الرجل ألف وأخذت كم ؟ ألف، ما جا النفع يقول إنه يعلم أنه سوف يوفيه وسوف يأخذ عشرة آلف، نقول نعم هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه وهل الإنسان الذي يسلف شخص بشرط أن يوفيه، هل هذا قرض جر نفعا ؟ أبدا، علي كل حال هي لا بأس بها، بقي لك الفقرة الثانية من السؤال هل تجب الزكاة بالديون الذين علي إخوانك الذين أقرضتهم؟ ، الجواب نعم وذلك لأنهم أغنياء، والديون التي علي الأغنياء تجب فيه الزكاة لكن أنت بالخيار إن شئت أخرت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى .
الشيخ : هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدا، يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحد منا كل واحد ألف ريال، إذا كانوا عشرة إذا كانوا عشر سيأخذ الأول كم ؟ تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأخذ الثاني تسعة آلاف، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا، هذه ليس فيها بأس إطلاقا، ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفع فهو وهم منه أين النفع الذي جره؟ أنا سلفت هذا الرجل ألف وأخذت كم ؟ ألف، ما جا النفع يقول إنه يعلم أنه سوف يوفيه وسوف يأخذ عشرة آلف، نقول نعم هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه وهل الإنسان الذي يسلف شخص بشرط أن يوفيه، هل هذا قرض جر نفعا ؟ أبدا، علي كل حال هي لا بأس بها، بقي لك الفقرة الثانية من السؤال هل تجب الزكاة بالديون الذين علي إخوانك الذين أقرضتهم؟ ، الجواب نعم وذلك لأنهم أغنياء، والديون التي علي الأغنياء تجب فيه الزكاة لكن أنت بالخيار إن شئت أخرت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى .