رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد الحج عنهما فهل يبدأ الحج عن أمه أو عن أبيه ، وهل يجوز التوكيل بالحج عن أحدهما وهو يحج عن أحدهما .؟ حفظ
السائل : يقول : قد حججت والحمد لله، لكن والدي ماتا ولم يحج وأنا أريد أن أحج ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي، وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر للتوكيل عنه ليتم فريضة الحج أفتونا مأجورين، بأسرع وقت .؟
الشيخ : نقول حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب وهي وأبوك كله فريضة، لو كان الأم نفل والأب فريضة لقلنا ابدأ بفريضة الأب، لكن كله فريضة أو كلاهما فريضة، فابدأ بالأم ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر، فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تُنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غير لأبيك، لهذا نقول لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادر فحج عن أبيك .
الشيخ : نقول حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب وهي وأبوك كله فريضة، لو كان الأم نفل والأب فريضة لقلنا ابدأ بفريضة الأب، لكن كله فريضة أو كلاهما فريضة، فابدأ بالأم ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر، فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تُنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غير لأبيك، لهذا نقول لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادر فحج عن أبيك .