ما حكم الإستدانة للزواج إذا كان محتاجا إليه .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نرجو بيان حكم الاستدانة للزواج إذا كان الإنسان بحاجة ماسة للزواج .؟
الشيخ : كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الذي قال ليس عندي شيء، لم يرشده أن يستدين مع أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم غني أن يقرضه لأقرضه، لكن لم يرشده إلى ذلك لأن الدين مما يكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحدده كما عرفتم، فإذا كان محتاج إلى الزواج فإن الله عز وجل قال في كتابه : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له، نعم لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلا فهذا لا بأس أن يستدين، لأن الوفاء قريب، وأقول لكم أيضا إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء وليس له أب ينفق عليه ويزوجه فإن له أن يأخذ من الزكاة ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج به .