خطبة جمعة للشيخ في أحكام الزكاة. حفظ
الشيخ : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأتم الله به النعمة علي المؤمنين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها لتبرئوا زممكم وتطهروا أموالكم وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني علي خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد، قال الله عز وجل : (( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع ) والشجاع هي الحية العظيمة والقرع هو الذي ليس علي رأسه شعر وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذه بلهمزتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ) أيها المسلمون الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم من أجل أن يكون ألمه شديد على صاحبه وهذا ألم حسي، أما الألم المعنوي فإنه يقول له أنا مالك أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة، وقال الله عز وجل : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها : ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف، حتى يقضى بين العباد ) أخرجه مسلم، أيها المسلمون إن هذا الوعيد الشديد فيمن بخلوا بما آتاهم الله من فضله، فيوجب للإنسان المؤمن أن يفر من البخل كما يفر من الأسد، أيها المسلمون إنه ليس من أموالكم إلا ما قدمتم، أما ما أخرتموه فإنه لغيركم، فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة، واعلموا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، علي أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات أم قطع من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة، للبس أو للبيع أو للتأجير فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل ، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن امرأه أتت النبي صلي الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا، قالت لا، أيُسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فخلعتهما فألقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم، هما لله ورسوله ) قال الحافظ ابن حجر في * بلوغ المرام * رواه الثلاثة وإسناده قوي، وله شواهد أيضا، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة، حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب عشرين مثقال، أي خمسة وثمانون جرام، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة، ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة ، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فإنها ربع العُشر، وذلك بأن تقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العُشر، وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس إذا كانت من الذهب والفضة، أو الأوراق النقدية، وبلغت نصاب بنفسها أو بضمها بما عنده من جنسها ، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على ملي ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى أما إذا كانت الديون علي فقير، فلا زكاة علي من هي له حتى يقبضها فإذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتكسب من عقار، أو أساس أو مواشي أو سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو معدات، أو غير ذلك فتجب فيها الزكاة إذا كان يتجر بها، وهي ربع عشر قيمتها، فإذا أراد أن يزكيها فإنه يحصي ما عنده من كثير وقليل يبلغ النصاب إما بنفسه أو بضمه بما عنده من النقود .
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها لتبرئوا زممكم وتطهروا أموالكم وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني علي خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد، قال الله عز وجل : (( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع ) والشجاع هي الحية العظيمة والقرع هو الذي ليس علي رأسه شعر وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذه بلهمزتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ) أيها المسلمون الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم من أجل أن يكون ألمه شديد على صاحبه وهذا ألم حسي، أما الألم المعنوي فإنه يقول له أنا مالك أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة، وقال الله عز وجل : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها : ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف، حتى يقضى بين العباد ) أخرجه مسلم، أيها المسلمون إن هذا الوعيد الشديد فيمن بخلوا بما آتاهم الله من فضله، فيوجب للإنسان المؤمن أن يفر من البخل كما يفر من الأسد، أيها المسلمون إنه ليس من أموالكم إلا ما قدمتم، أما ما أخرتموه فإنه لغيركم، فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة، واعلموا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، علي أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات أم قطع من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة، للبس أو للبيع أو للتأجير فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل ، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن امرأه أتت النبي صلي الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يدي ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا، قالت لا، أيُسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فخلعتهما فألقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم، هما لله ورسوله ) قال الحافظ ابن حجر في * بلوغ المرام * رواه الثلاثة وإسناده قوي، وله شواهد أيضا، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة، حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب عشرين مثقال، أي خمسة وثمانون جرام، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة، ونصاب الفضة وزن ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة ، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فإنها ربع العُشر، وذلك بأن تقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العُشر، وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس إذا كانت من الذهب والفضة، أو الأوراق النقدية، وبلغت نصاب بنفسها أو بضمها بما عنده من جنسها ، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على ملي ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى أما إذا كانت الديون علي فقير، فلا زكاة علي من هي له حتى يقبضها فإذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتكسب من عقار، أو أساس أو مواشي أو سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو معدات، أو غير ذلك فتجب فيها الزكاة إذا كان يتجر بها، وهي ربع عشر قيمتها، فإذا أراد أن يزكيها فإنه يحصي ما عنده من كثير وقليل يبلغ النصاب إما بنفسه أو بضمه بما عنده من النقود .