رجل عنده القدرة المالية والبدنية على الزواج فهل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أم التعدد .؟ حفظ
السائل : يقول رجل عنده القدرة المالية والبدنية للزواج زوجة ثانية، فهل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أو التعدد .؟ وجزاكم الله خيرا .
الشيخ : نعم ، التعدد أفضل من الواحدة، لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة، وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة عملية، وذلك بالعدل بينهن، بالعدل بين النساء، أما أن يتزوج وهو يخشى أن لا يعدل فإن ذلك حرام عليه، لأن الله تعالى يقول : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ))، أمر الله أن نقتصر على واحدة، (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) يعني من الإماء، فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، له أن يجامع من شاء من إمائه إن كان عنده إماء، ولا يجب عليه العدل، أما الزوجات فيجب عليه العدل بينهن، فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة إذا كانت بكرا سبعة أيام، ومع الثيب ثلاثة أيام، ثم إذا تمت الثلاثة خيرها قال إن شئت أكملت لك السبع ولكن أعطي زوجاتي الأخريات سبعا سبعا، وإن شئت يعني اقتصرت على الثلاث، ثم يعود إلى زوجاته الأوائل ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، مثاله، تزوج امرأة ثيبا، ولما مضت ثلاثة أيام خيرها، قالت أريد أن تكمل لي السبعة الأيام، فكمل لها السبعة، عنده زوجة أخرى، كم يبقى مع الزوجة الأخرى ؟ يبقى سبعة أيام مع الزوجة الأخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة، لكن لو قالت يكفيني ثلاثة أيام، فإنه يذهب إلى الأولى كم يوما ؟ يوما واحدا، يوما واحدا ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، لأن الثلاثة الأيام للزوجة الجديدة حق، حق لها من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة إلى هذا الزوج وتأنس به، لأن ليلة واحدة قد لا يحصل لها الطمأنينة والأنس، فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للبكر سبعة أيام، وجعل للثيب ثلاثة أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختارت تكميل السبعة فله أن يكمل لها السبعة، لكن يقسم للزوجة الأولى سبعة أيام، الغالب أن المرأة تختار كم ؟ إكمال السبعة ولا الثلاثة ؟
السائل : السبعة .
الشيخ : لا ما أظن، إذا اختارت إكمال السبعة بقي عند الأخرى سبعة أيام، لكن إذا اقتصرت على الثلاثة، يوم واحد ويرجع لها، وإذا قدرنا نحن ثلاث زوجات قبل هذه المرأة، واختارت السبعة، كم يبق ؟ واحد وعشرون يوما، واحد وعشرون يوما ثم يرجع إليها فالغالب من النساء لا تختار إلا الثلاثة التي لها هي حق نعم .
الشيخ : نعم ، التعدد أفضل من الواحدة، لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة، وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة عملية، وذلك بالعدل بينهن، بالعدل بين النساء، أما أن يتزوج وهو يخشى أن لا يعدل فإن ذلك حرام عليه، لأن الله تعالى يقول : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ))، أمر الله أن نقتصر على واحدة، (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) يعني من الإماء، فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، له أن يجامع من شاء من إمائه إن كان عنده إماء، ولا يجب عليه العدل، أما الزوجات فيجب عليه العدل بينهن، فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة إذا كانت بكرا سبعة أيام، ومع الثيب ثلاثة أيام، ثم إذا تمت الثلاثة خيرها قال إن شئت أكملت لك السبع ولكن أعطي زوجاتي الأخريات سبعا سبعا، وإن شئت يعني اقتصرت على الثلاث، ثم يعود إلى زوجاته الأوائل ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، مثاله، تزوج امرأة ثيبا، ولما مضت ثلاثة أيام خيرها، قالت أريد أن تكمل لي السبعة الأيام، فكمل لها السبعة، عنده زوجة أخرى، كم يبقى مع الزوجة الأخرى ؟ يبقى سبعة أيام مع الزوجة الأخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة، لكن لو قالت يكفيني ثلاثة أيام، فإنه يذهب إلى الأولى كم يوما ؟ يوما واحدا، يوما واحدا ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، لأن الثلاثة الأيام للزوجة الجديدة حق، حق لها من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة إلى هذا الزوج وتأنس به، لأن ليلة واحدة قد لا يحصل لها الطمأنينة والأنس، فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للبكر سبعة أيام، وجعل للثيب ثلاثة أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختارت تكميل السبعة فله أن يكمل لها السبعة، لكن يقسم للزوجة الأولى سبعة أيام، الغالب أن المرأة تختار كم ؟ إكمال السبعة ولا الثلاثة ؟
السائل : السبعة .
الشيخ : لا ما أظن، إذا اختارت إكمال السبعة بقي عند الأخرى سبعة أيام، لكن إذا اقتصرت على الثلاثة، يوم واحد ويرجع لها، وإذا قدرنا نحن ثلاث زوجات قبل هذه المرأة، واختارت السبعة، كم يبق ؟ واحد وعشرون يوما، واحد وعشرون يوما ثم يرجع إليها فالغالب من النساء لا تختار إلا الثلاثة التي لها هي حق نعم .