ما هو الحل الناجح لتخفيف غلاء المهور ، وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه ، وهل يحق لها فسخ النكاح لو أجبرها .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ، ما هو الحل الناجح لتخفيف غلاء المهور، وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه؟ وهل يحق لها فسخ النكاح لو أجبرها .؟
الشيخ : أما الأول وهي الطريق لتخفيف المهور، فهذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج من المسئولين، من كبراء البلد وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل، لكني أخبركم أن في الناس ولله الحمد، أن في الناس من يكفيه القليل من المهر، ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجتك بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر ريال، مهر ريال، فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر مائة ألف مثلا وعند العقد يقول زوجتك على مهر ريال، والمهر حقيقة مائة ألف، فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما دفعه الزوج، ليس هو الريال اللي يكون عليه العقد، هذا من البدع، قال : لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد، قلت : صحيح؟ قال : نعم، فسألت الزوج صحيح؟ قال نعم، والباقي على من؟ الباقي على أبي الزوجة، هو الذي تكفل بجميع مئونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر الريال، لكن هل يكفي الريال مهرا، الجواب، أجيبوا؟ نعم يكفي، كيف ما يكفي؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل : ( التمس ولو خاتما من حديد ) وقال الفقهاء : كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا لقوله تعالى : (( فآتوهن أجورهن ))، (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) فعلى كل حال هذا يحتاج، أعني تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وكبار البلد حتى يتعاونوا على البر والتقوى.
وهل للولي أن يجبر بنته على النكاح؟ الجواب لا، ليس للولي الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب أو الأيم حتى تستأمر ) وفي رواية لمسلم ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب، فلا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته بغير رضاها ولا أخته ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاها، فإن أجبرها فالنكاح غير صحيح، ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه لأن النكاح غير صحيح، نعم .
السائل : وهل لها أن تفسخ العقد؟
الشيخ : إذا قلنا أن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه، لأنه غير صحيح، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل وأعجبها الرجل وأجازت العقد فإن ذلك لا بأس به، ويكون النكاح صحيحا بناء على إجازة العقد نعم .