هل يجوز رد السلام على المرأة ، وهل يسلم على المرأة ابتداء ، وهل يفرق بين المرأة الصغيرة والكبيرة التي لا يوجد منها فتنة ، وما حكم المصافحة وتقبيل رأس العجوز .؟ حفظ
السائل : ماذا يفعل الإنسان بالنسبة لرد السلام على المرأة، وهل يسلم على المرأة ابتداء؟ وهل يفرق بين المرأة الصغيرة أو المرأة الكبيرة التي لا يوجد منها فتنة ؟ وما حكم المصافحة وتقبيل الرأس لهن يعني العجائز.؟
الشيخ : الرجل لا يسلم على المرأة، والمرأة لا تسلم على الرجل، لأن هذا فتنة، اللهم إلا عند المكالمة الهاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط، أو إذا كانت المرأة من معارفه، مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرفه فيسلم، هذا لا بأس، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم، وأما تقبيل المحارم فتقبيلهن على الرأس والجبهة لا بأس به، تقبيلهن على الخد لا بأس به من مثل الأب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبل خدها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان من غير البنت فإنه يكون على التقبيل على الجبهة وعلى الرأس، أما مصافحة المرأة غير ذات المحرم فإنها حرام، لأن مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها، نعم .
السائل : تقبيل رأس العجائز؟
الشيخ : تقبيل رأس العجائز من ذوات المحارم لا بأس به، من غير ذوات المحارم لا تقبلها، لكن سؤال هل يجوز أن يقبل رأس زوجة أبيه؟ اللي عارف يرفع يده، هل يجوز أن يقبل رأس زوجة أبيه؟ قل؟
السائل : نعم لأنها أصبحت حراما عليه بالمصاهرة.
الشيخ : من المحارم، نعم يجوز لأنها من محارمه، طيب، وهل يجوز أن يصافح بنت زوجته؟ نعم
السائل : نعم يجوز لأنه المسؤل عنها .
الشيخ : خطأ، نعم قل فيه تفصيل.
السائل : إن دخل على أمها هو يسلم عليها .
الشيخ : قد دخل بأمها فيصافحها، وإلا فلا، كيف يكون لها بنت وهو ما دخل بها؟
السائل : البنت للأم غيره
الشيخ : من غيره، ويكون هو قد عقد عليها لكن لم يدخل بها، أي لم يجامعها، وحينئذ لا تكون هذه البنت محرما له، تمام نعم .