ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس إذا خط لوحة لبنك ربوي أو لمحل يبيع المجلات الخليعة والفيديو ونحو ذلك .؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ ما حكم من يقوم بخط لوحة بنك ربوي، أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخانا أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو والتلفاز أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل وما شابهها من الأمور المحرمة؟
الشيخ : أسأل هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ أجيبوا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم فيها، إذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراما لقول الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فإذا قدرنا أن هذه اللفتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراما، وأخذ الأجرة عليها حراما، لأنه داخل في قول الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) نعم .