هل لمن قطع العمرة جاهلا عليه كفارة وماذا يفعل لو جامع زوجته بعد قطعه للعمرة . ؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : بالنسبة لسؤال الرجل الذي قال بأنه قطع العمرة لم تذكر وفقك الله هل عليه كفارة على قطعه لها وإعادته للعمرة من جديد أم ليس عليه كفارة؟ وماذا تقولون إذا كان قد جامع زوجته بعد ما قطع العمرة وجلس أياما بعيدا عن مكة؟
الشيخ : نعم، ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته، وذلك لأنه جاهل، والقاعدة الشرعية : " أن من فعل شيئا محرما عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه "، لا إثم ولا كفارة ولا فدية، ويبدو لي من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدي عمرة جديدة، وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلا أن يتجرد من المخيط، أي من ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام ويتوكل على الله يمشي لمكة، ويكمل عمرته، وليس ابتداء عمرة، هو الآن لا يزال في عمرته، لكن ما فعله من المحظورات نظرا لكونه جاهلا لا يؤاخذ به .
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأطال بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
الشيخ : نعم، ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته، وذلك لأنه جاهل، والقاعدة الشرعية : " أن من فعل شيئا محرما عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه "، لا إثم ولا كفارة ولا فدية، ويبدو لي من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدي عمرة جديدة، وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلا أن يتجرد من المخيط، أي من ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام ويتوكل على الله يمشي لمكة، ويكمل عمرته، وليس ابتداء عمرة، هو الآن لا يزال في عمرته، لكن ما فعله من المحظورات نظرا لكونه جاهلا لا يؤاخذ به .
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأطال بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .