هل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره .؟ حفظ
السائل : وهل يفرق بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره .؟
الشيخ : أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم، أن العمرة والحج كلتاهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل لعمرة لنفسه، بل تكون العمرة للذي أعطاه المال، والحج لمن أعطاه المال نعم .