من نحر هديه قبل يوم العيد هل يعيد أم لا .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة ؟
الشيخ : نعم، من نحر هديه قبل يوم العيد، وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا، أو اتباعا لجواب عالم من العلماء، فإنه لا يلزمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وقالوا له إن ذبحك صحيح فإننا لا نأمره بإعادة الذبح، أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده، والدليل على هذا : أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) ولو كان يجوز التقديم لنحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل نعم .
السائل : وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون في الفخذين فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو بلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
الشيخ : نقول : يجوز للإنسان في هذه الحال
الشيخ : نعم، من نحر هديه قبل يوم العيد، وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا، أو اتباعا لجواب عالم من العلماء، فإنه لا يلزمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وقالوا له إن ذبحك صحيح فإننا لا نأمره بإعادة الذبح، أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده، والدليل على هذا : أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) ولو كان يجوز التقديم لنحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل نعم .
السائل : وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون في الفخذين فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو بلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
الشيخ : نقول : يجوز للإنسان في هذه الحال