امرأة حاضت قبل العمرة وهي محرمة فقدمت السعي وانتظرت حتى طهرت ثم طافت فهل تقديم السعي على الطواف جائز وماذا تصنع .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي، فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت، ثم سعيت أنا وهي، وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح؟ حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة أم ماذا نصنع الآن؟
الشيخ : هذا الفعل ليس بصحيح لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها، بخلاف الحج، الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا، وبناء على هذا نقول : الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لازالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها،
السائل : يقول زوجته .
الشيخ : نعم؟
السائل : زوجته .
الشيخ : هي زوجته، نعم، الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها،
نعم .
الشيخ : هذا الفعل ليس بصحيح لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها، بخلاف الحج، الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا، وبناء على هذا نقول : الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لازالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها،
السائل : يقول زوجته .
الشيخ : نعم؟
السائل : زوجته .
الشيخ : هي زوجته، نعم، الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها،
نعم .