أسئلة. حفظ
السائل : طيب، يقول : لو قطع الساعي سعيه في منتصف السعية الرابعة للحاجة في الصلاة فهل يعيد السعية الرابعة من أولها أم لا أم من نصفها؟ طارق البريش نعم، إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في السعي قطعا يبيح له المواصلة فيما بعد فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه إعادة الشوط.
السائل : ... .
الشيخ : لو النصف أو الربع أو أي شيء، حتى في الطواف مثلا لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة، فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدأ من باب الكعبة، لا يلزمه أن يبتدء من الحجر، لأنه لا دليل على بطلان ما سبق .
السائل : يقول إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا والمروة هل يشترط رؤية البيت، وإذا سعى نعم،؟
الجواب لا، ليس بشرط، لكن جابر يقول حتى رأى البيت، نبين مقدار ارتفاعه فقط، وإذا سعى هو وزوجته، ووصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر فهل يسعى شديدا وزوجته معه؟ ماذا تقولون؟
الطلاب : لا يسعى
الشيخ : لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام، لأنه لو سعى ضيعها، ونقول في وقت المواسم والزحام، هذا إذا أمكن أن يسعى، أما مع عدم الإمكان فلا يسعى مطلقا، لكن هنا إشكال، إذا كان أصل سعينا بين العلمين.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : يرحمك الله .
من أجل سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ واضح؟ ولا ما هو واضح؟ في إشكال.
السائل : هو ليس بإشكال.
الشيخ : لا هو فيه إشكال، لأن إذا كان أصل سعينا نحن، تذكر حال امرأة سعت، فلماذا لا نقول النساء من باب أولى أن يقتدين بها؟ نقول لأن آه؟
السائل : ... .
الشيخ : آي نعم، نقول، طيب، الجواب من وجهين : الأول : أن أم إسماعيل سعت وحدها، ليس معها رجال، وثانيا : أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف، ولا تسعى بين العلمين، وحينئذ لا يصح القياس، أولا : لأنه قياس مع الفارق، والثاني : مخالفة الإجماع إن صح، طيب، نعم.
السائل : ذكرنا أن أصل مشروعية السعي هو ما فعلته أم إسماعيل عليها السلام، فهل نقول أن ما كان أصل مشروعية المرأة فإنه يشرع للمرأة أن تسعى المرأة سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين؟
الشيخ : أجبنا على ذا، طيب .
السائل : وهذه ورقة صغيرة جدا، عبد الرزاق، البخاري لماذا، لماذا؟ إيش؟ لماذا قلنا لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟
الشيخ : نعم، لأن حديث جابر قال : ثم دعا بين ذلك، ولم يقل ثم دعا بعد ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كيف؟
السائل : دعاء المروة .
الشيخ : مثل الصفا.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : يقول رجل أحرم مفردا بحج، ثم طاف طواف القدوم، ثم أراد أن يسعى مع سعي الحج، وأخبروه بأن التمتع أفضل، فسعى بنية العمرة، وقصر وتحلل، علما بأن، بأنه في الطواف نوى، نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟
الشيخ : الجواب نعم، حتى لو طاف وسعى، وبعد السعي قيل له الأفضل التمتع فقصر وحل، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا من ساق، إلا من ساق الهدي،
السائل : لو نوى بعد الطواف؟
الشيخ : إي ما يضر نعم .
السائل : من كان عنده وصايا ضحايا، والمال كثير فهل يشتري بعيرا أو ضأنا؟ علما أن الموصي لم يحدد عددا؟ وما الجواب لو حدد؟ فماذا يصنع بالمال المتبقي؟ عبد الله
الشيخ : يشتري أضحية واحدة من الضأن، والباقي يجعله في أعمال الخير إذا كانت الزيادة مستمرة كل عام، أما إذا كانت توجد عاما وتتخلف عاما آخر فيرسل الباقي .
وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، ... على هذا السؤال،
السائل : ... .
الشيخ : لا ما أعرف زكاة، لأنه ليس له مالك،
السائل : رجل سعى مثل، رجل سعى، مثلا أنه بدأ، بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطا واحدا وهو جاهل هل يجوز سعيه؟
عبد الملك، أسعد الله
الشيخ : أي نعم يجوز، نأخذ السبعة والباقي له، يأجره الله على التعب، نعم، مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء توهم في هذا وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى أربعة عشر شوطا، وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم، وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرمل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف، وسبب وهمه رحمه الله أنه لم يحج، ابن حزم، نعم؟ والإنسان اللي ما يحج ما يتصوره، الحج كما يمكن، والعجب أنه لم يحج ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام، من العلماء الذين حجوا، نعم؟ وليس بغريب على فطاحلة العلماء، فها هو شيخ الإسلام لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعشرتهن وغير ذلك قلت هذا من المتزوجين، إي نعم، انتهت الورقة الآن،
السائل : ... .
الشيخ : آخر درس ما يخالف ما يخالف ما يضر ما يضر دقيقة. نعم
السائل : المتمتع الذي ساق الهدي ما الفرق بين القارن .
الشيخ : الفرق بينه وبين القارن، أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع يجب عليه طوافان وسعيان.
السائل : ولهذا الذي يرحل المريض الذي لا يرجى برؤه ... وإذا كانت الزيادة هذه غير ... .
الشيخ : لا بأس، يعطيها الولي
السائل : أو يأخذها .
الشيخ : من؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : له، له، يعني، انتبهوا لهذه المسألة، قلت لرجل حج بهذا الألف، وقلت لآخر حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق، لأن قلت له حج من هذا الألف، نعم؟
السائل : السؤال اللي قبل قليل، يقول إذا طالت الزيادة؟
الشيخ : هذا سؤال عبد الله سليم؟
السائل : نعم ،
الشيخ : هذا في ما غل الوقف.
السائل : الوقف؟
الشيخ : الوقف، إنسان أوقف وقال يخرج من مغله أضحية، والزيادة مطردة كل سنة، فالزيادة هذه نصرفها في وجوه الخير، ما نعطلها، أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي، فإننا نبسطها خوفا من القصور السنوات المقبلة
السائل : الزكاة فيها يا شيخ؟
الشيخ : ما فيها زكاة0
السائل : لو قال يا شيخ زكاة المال ... .
الشيخ : نقول قلنا أن السترة في الطواف واجبة، وفي السعي غير واجبة، لأنهم يقولون الطواف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( لا يطوف بالبيت ) ولا قال بين الصفا والمروة، ( لا يطوف بالبيت عريان ).
السائل : ... .
الشيخ : ( لا يطوف بالبيت عريان ) صحيح،
السائل : لا يصح مرفوعا .
الشيخ : هذا إنما ( الطواف بالبيت صلاة ) هذا الذي يضعفه مرفوعا، عرفت؟ وأنا قلت لكم، قلت لا يمكن الإنسان بيخلع ثيابه ويطوف، ويسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون في خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف، كم راح من الوقت؟
اليمنى أحق من اليسرى، نعم؟
السائل : يا شيخ ذكرت حفظك الله في الموالاة قلت ... أن الصحيح في اشتراط الموالاة في السعي.
الشيخ : نعم .
السائل : ... في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب يا شيخ ألا يمكن أن نفعل مثل ما فعلنا أيضا في الطواف كون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر فعله أنه طاف، سعى، أقصد بالنسبة الطهارة في السعي، أن ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى وطاف
الشيخ : نعم، فنقول أفضل
السائل : يشترط .
الشيخ : لا، لأننا لم نشترط الطهارة في الطواف فضلا عن السعي، على القول الراجح، أما الفرق بينهما على الذين يقولون إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو أنهم استدلوا بالنسبة للطواف بقوله : ( الطواف بالبيت صلاة )
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك إذا كان في الطواف وأقيمت الصلاة، وصلى فريضة ما تجزي عن الركعتين للطواف؟
الشيخ : ما تقولون؟ هل تجزىء الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء، فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزىء، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة، فإنها لا تجزىء، والاحتياط أن يصلي الركعتين.
السائل : ... إشترط الطهارة في الطواف قلنا ما فائدة كلامك؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فائدة كلامك؟
الشيخ : كلام من؟
السائل : ... .
الشيخ : هو يرى هذا الرأي، لأنه يرى هذا الرأي كما يراه غيره من العلماء
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا إذا معناه على هذا التقدير، يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلا نقول إن ابن عباس يخطىء، هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تسمح؟ حجاج، بس واحد، نعم، طيب.
السائل : بالنسبة للدعاء بعد الركعتين .
الشيخ : بعد إيش؟
السائل : بعد الركعتين؟
الشيخ : منين؟
السائل : ركعتين الطواف
الشيخ : نعم
السائل : هل بعدهما دعاء؟
الشيخ : لا
السائل : أو في التشهد فقط؟
الشيخ : أبدا، حتى يسن تخفيفهما، تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل، والحكمة من ذلك ظاهرة، لأجل أن يخلي المكان لمن هو أحق به منه
السائل : ... يزاحم الناس يا شيخ يقفون ويدعون طويلا ويجلسون وبعضهم وهو جاهل .
الشيخ : نعم.
السائل : أغلب الناس.
الشيخ : هذا كله من الجهل، كله من الجهل، الآن نجد ناس يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم ويدعون دعاء طويلا، نعم؟
وبالمناسبة قال لي بعض الناس اليوم ونحن في كلية الزراعة، قال بعض الناس : إذا، إذا فرغ من الطواف، من الصلاة، قال لصاحبه : تقبل الله، حرما، فقال الثاني تقبل الله، جمعا، نعم؟
السائل : ما في الكلمة الأولى.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما في الكلمة الأولى ... .
الشيخ : ما في تقبل الله؟ فسألته ما معنى حرم وجمع، هل جمع يعني مزدلفة؟ لأنها تسمى جمعا، قال جمعا يعني نحن وإياك نصلي في الحرم، إذا الصواب أن تقول جميعا، وقال أيضا، سألوني إذا توضأ يقول زمزما، وإيش معنى زمزما؟ يعني نتوضأ من زمزم أو نشرب.
السائل : صحبة أفضل إن شاء الله،
الشيخ : صحبة؟ لأنهم هم يتخذونها دائما، كلما شربوا أو كلما صلوا.
السائل : ومن الدعاء هي يا شيخ، يعني يدعو له أنه يتوضأ أو يشرب من زمزم، وأن يصلي في الحرم،
الشيخ : بس كونها تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ما صحيح.
السائل : استلام الحجر يا شيخ بعض العلماء ذكر أن استلام الحجر بعد ركعتين تحية للمسعى، ما رأيكم في هذا القول؟
الشيخ : إي نعم، هذا غير صحيح، كيف يحي السعي في مكان ليس هو السعي، نعم لو فرض أنه يستلم الصفا، قلنا تحية للسعي، صلى الله عليه وسلم
على كل حال، على القول بأن الوضوء شرط للطواف إذا أحدث في أثنائه فلا بد أن يذهب ويتوضأ ويستأنف من جديد كما لو أحدث في أثناء الصلاة، لأنه يبطل ما سبق، الحدث يبطل ما سبق.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم، مازلت على أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا، نعم، نعم؟
السائل : بالنسبة لتزاحم النساء على الحجر يا شيخ؟
الشيخ : على إيش؟
السائل : على الحجر؟
الشيخ : تزاحم النساء على الحجر نعم؟
السائل : ويزاحمون الرجال، يختلطون بالرجال يعني، ومن المعروف أنه ممنوع، ليس من السنة أن النساء يعني تلمس الحجر، هل عليهن ؟
الشيخ : هو لا شك أن التزاحم على الحجر إلى هذا الحد الذي تعهدونه هذا خلاف السنة، هؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر، هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم يقيمون ذكر الله؟ أبدا، بل رأينا من الجهال من هو في صلاة الفريضة، يقوم يركض قبل أن يسلم الإمام، إذا التفتنا إليه وإذا هو في أثناء الطريق، من أجل أن يقبل الحجر، ولا يطوف أيضا، وتقبيله للحجر بدون طواف ليس مشروعا فيما نعلم، لأن تقبيل الحجر من مسنونات الطواف، لكن الجهل يغلب على الناس المشكلة.
السائل : بالنسبة للنساء يا شيخ؟
الشيخ : النساء ولا غير النسا، حتى غير النسا لا يزاحمون هذا الزحام، نعم؟
السائل : بالنسبة يا شيخ الهدي المطلق عندما أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه معه في الهدي ما حدث ما قال ...هل نأخذ منها أن الإنسان له أن يشرك غيره بغير تحديد؟
الشيخ : إي نعم، لكن من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه في قرانه إلا هدي واحد، والباقي تطوع، فكذلك ما أشرك به علي بن أبي طالب، الذي يظهر أنه أشركه في مقدار ما يجب عليه فقط .