إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج من ابنته ولكن هذا الشاب غير مستقيم ، وربما كان الأب يستحي من والد هذا الشاب لأنه أخوه فما موقف الإخوان الذين يريد مصلحة أختهم فيرفضون هذا الشاب ، وربما توافق الأخت عليه ، فهل لهؤلاء الإخوة رد هذا الخاطب وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وعمهم .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر شيخنا على هذه الكلمات ووردتنا أسئلة كثيرة أغلبها يتعلق فيما تحدث عنه الشيخ حول الزواج ونسينا أن ننبه أن هذا اللقاء الشهري هو اللقاء المتمم العشرين وهو اللقاء الثاني في هذا العام 1415
يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا تقدم شاب إلى الأب ويريد الزواج بابنته ولكن هذا الشاب ذو معاصي ظاهرة وباطنة بل إن صلاته قليلة، وهذا الأب ربما استحيا من والد هذا الشاب لأنه أخوه، فما موقف الإخوان؟ لأنهم علي فقه بالواقع ويحرصون على مصلحة أختهم ولذلك لا يرغبون فى زواج هذا الشاب من أختهم وربما أن الأخت توافق عليه، فهل لهؤلاء الإخوة الوقوف في الواجهة ورد هذا الخاطب؟، وربما يحصل نزاع بينهم وبين أبيهم وأعمامهم، وضحوا الحل المناسب مأجورين .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، خلاصة هذا السؤال أن شخصا خطب فتاة وليس بكفء لها من الناحية الدينية، ولكنه قريب منها، وكأن الذي يظهر أن الأب موافق وأن البنت ستوافق فهل للإخوة الصالحين أن يمانعوا في ذلك ؟
الجواب : أن نعلم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا بل يصح أن يزوج وهو فاسق، لكن من شرط النكاح أن يكون الزوج مسلما، فإذا كان هذا الخاطب يصلي لكنه عنده معاصي فإنه إذا زوج فالنكاح صحيح، لكن لا نشير على الأب ولا على الفتاة أن تتزوج شابا على هذا الوصف الذي ذكر في السؤال، لأنها ستتعب معه في دعوته إلى الحق، وستتعب معه في فعلها هي للحق، لأنه إذا كان ناقص الدين وهي امرأة ملتزمة فقد يمنعها من أشياء كثيرة في دينها، قد يمنعها من الصيام، صيام التطوع وقد يمنعها من صلاة التطوع، وقد يمنعها من قراءة القرآن، وقد يمنعها من اقتناء الكتب النافعة، وقد يمنعها من استماع الأشرطة النافعة، فلذلك نشير على الأب وعلى الفتاة أن لا تتزوج مثل هذا، وبإمكان الإخوة الملتزمين أن يقنعوا البنت المخطوبة حتى تمتنع، وإذا امتنعت فإنه لا يحل لأبيه أن يزوجها ابن أخيه مهما كانت الحال، فإن فعل فهو آثم والنكاح غير صحيح، ولا أرى سبيلا يمكنهم دفع هذا الخاطب بها إلا هذه الطريقة، أن يحاولوا إقناع البنت من رفض الزواج بهذا الخاطب
فإن قال قائل : أفلا يكون في ذلك قطيعة رحم، لأنه ربما يغضب العم، وابن العم، ويغضب الأب ؟ قلنا نعم قد يكون في ذلك قطيعة رحم وقد لا يكون، لكن تزوجيها بهذا الخاطب شر محقق، وقطيعة رحم محققة ولا غير محققة ؟ غير محققة، قد يرضون بالواقع
فإن قال قائل : هل يمكن أن يؤجل النكاح حتى يؤخذ علي هذا الخاطب تعهد بالالتزام وينظر مدى التزامه، قلنا هذا يمكن، أن يقال والله يا فلان نحن لا نريد أن ندفع خطبتك لغرض شخصي، لكنه لغرض ديني ( إذا أتاكم من ترضوا دينه وخلقه فأنكحوه )، يعني وإذا أتاكم من لا ترضوا دينه وخلقه فلا تنكحوه، فإذا رأينا أنك استقمت واتقيت الله عز وجل فإننا مستعدون لتزويجك، فإذا قبل ينظر، يمهل المدة التي تكفي في اقتناعنا بأنه استقام ثم يزوج .