ما صحة زواج رجل كبير في السن بفتاة صغيرة أجبرت على الزواج منه مقابل مهر غال جدا .؟ حفظ
السائل : يقول السائل : هناك رجل يبلغ من العمر ما يقارب السادسة والستين وهو رجل كبير في السن ولكن تزوج من امرة شابة صغيرة وكان مهرها من إجبار أهلها على الزواج من هذا الرجل الكبير وأجبروا الرجل على دفع المهر بمبلغ مائتين ألف ريال ما صحة هذا الزواج .؟
الشيخ : هل الفتاة وافقت؟ إن وافقت فالأمر إليها لأن بعض النساء ربما توافق على أن تتزوج بهذا الرجل الكبير ابتغاء للأجر، تريد أن ترأف به وتخدمه وتحسن إليه وهذا قد وقع ما هو أعظم، امرأة بل فتاة أعرف عنها أنها تزوجت برجل مشلول وهي امرأة شابة فقيل لها في ذلك، قالت : إني أحتسب الأجر عند الله في خدمة هذا الرجل المشلول، فربما تختار المرأة رجلا كبيرا من أجل أن تخدمه ابتغاء وجه الله عز وجل، والمهم أنه ليس من شرط النكاح أن يكون بين الزوجين تناسب في العمر، بل لا بأس أن يتزوج الصغير كبيرة أو الكبير صغيرة، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج خديخة ولها أربعون سنة، وعمره خمسا وعشرون سنة، أي بينه وبينها خمسة عشر سنة، هي أكبر منه وتزوجها، وتزوج عائشة وكم عمره؟ يمكن أربع وخمسين لأنه تزوجها في مكة ولها ستة أو سبع سنين وبنى بها في المدينة ولها تسع سنوات ومات عنها ولها ثمانية عشرة سنة تقريبا وله ثلاث وستون سنة، فبينهما فرق والحاصل أنه ليس من شرط النكاح تقارب سن الزوجين بل يجوز أن يتزوج الكبير صغيرة والصغير كبيرة، فإذا رضيت الفتاة بأن تتزوج بهذا الرجل الكبير فلها ذلك والنكاح صحيح
لكن أنا الحقيقة ساءني أنه يشترط على هذا الرجل الكبير مهرا يبلغ هذا الحد، وهو مائتا ألف، مائتين اثنتان لماذا؟ أيريدون أن يجبروا نقص عمره بزيادة الدراهم، هو ناقص العمر لأن لأنه يعني متفتت وبلغ هذا المبلغ فيردون أن يجبروا هذا بالدراهم، أرى أن هذا خطأ ولو زوجوه بمهر معقول مثل غيره لكان أطيب للنفس ولكان أبين من أن هذه الفتاة أرادت بذلك وجه الله نعم.
السائل : هناك تابع خلف السؤال، يقول مع أن المرأة مغصوبة وهي بكر.
الشيخ : إذا كانت المرأة مغصوبة فإنها وإذا قدر أن لها عشرين سنة غصبت على رجل له إحدى وعشرون سنة فالنكاح باطل، غير صحيح، فاسد، كيف إذا كانت هي صغيرة وهذا الرجل له فوق الستين سنة؟ فالنكاح من باب أولى أن يكون فاسدا، فأي امرأة أجبرت على النكاح فنكاحها فاسد سواء أجبرها أخوها، أو عمها ، أو أبوها، أو جدها. ليس لأحد أن يجبر ابنة على نكاح من لا ترضى
كما أنه لا يحل للولي أن يمتنع من تزويج فتاة خطبها كفء ورغبت به ثم يقول لا أزوجها فإن فعل فإننا نتعداه إلى ولي آخر يليه فإن تعذر ولي آخر، انتقلنا إلى ولي ثالث، فإن أبى الأولياء كلهم، وقال لا يمكن أن نزوج بنت فلان مع وجوده انتقلت الولاية إلى القاضي فترفع المرأة شكواها إلى القاضي والقاضي يجب عليه أن يزوجها إذا كان الخاطب كفئا سواء رضى أبوها أم لم يرض .