هل يصح النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر ، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أم يجوز أن يكون عقارا أو بيتا أو نحوه .؟ حفظ
السائل : هل يجوز النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر؟، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أو يجوز أن يكون بيتا أو غيره .؟
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا )) هاه (( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا )) هاه (( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم