ما حكم الحاج إذا قطع الأشجار لنصب الخيمة في منى جاهلا بأن منى من حدود الحرم .؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : حججت فلما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم فما الحكم وفقك الله ؟
الشيخ : الحكم أنه لا شيء علي الإنسان إذا فعل شيء من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكره، وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكره فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في طريق، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فهل نقول توقف لا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امش وإذا أصبت شيء لم تقصده فلا شيء عليك؟، الأول أو الثاني؟، الثاني لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعها، كذلك أيضا الأشجار في منى أو المزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت علي الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك .
الشيخ : الحكم أنه لا شيء علي الإنسان إذا فعل شيء من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكره، وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكره فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في طريق، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فهل نقول توقف لا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امش وإذا أصبت شيء لم تقصده فلا شيء عليك؟، الأول أو الثاني؟، الثاني لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعها، كذلك أيضا الأشجار في منى أو المزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت علي الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك .