رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول في الحج وأفتي بأن حجه باطل لهذا السبب وأن عليه الإكمال والقضاء فتكاسل عند ذلك ولم يكمل الحج فماذا عليه.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ رجل حج هو وزوجته وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقه بل منعته من ذلك فاستفتى ولكن من يفتي بغير علم فكان يظنه عارفا بالحكم فقال له حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء فتكاسل لما سمع ببطلان حجه، وقال : سأحج من العام المقبل وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج الآن علما أنهما لم يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم .؟
الشيخ : الفتوى التي أفتي فيها أو التي أفتي بها خطأ لأن الذي أفتاه قال أن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول ولكن الذي يفسد هو الإحرام بمعنى أننا نقول له إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل يعنى، يعني إلى أدنى، إلى عرفه إلى مسجد التنعيم وأحرم منه وطف وأنت في إحرامك واسع وأنت في إحرامك ولا شيء عليك سوى هذا إلا أنك تذبح شاة توزعها علي الفقراء وإن شئت تصوم ثلاثة أيام وإن شئت تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وحجك صحيح، وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين، الشيء الأول : أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل الفتوى لأنهم مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نطفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة فيفتى بكل شيء أتاه كل شيء أتاه يفتيه مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد فاحذروا أمثال هؤلاء، الأمر الثاني :أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضي سنوات جئتم تسألون هذا ليس بصواب إذا أردت أن تحج اعرف أحكام الحج أولا ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير، فصار هذان أمران أحذركما منهما الأمر الأول : استفتاء من لا تعلمون أنه أهل للفتوى، والثاني : أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة، هذا ليس عليه إلا ما قلت، يعنى يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكن الإطعام يكون في مكة.
السائل : علما أنهما لم يكملا السعي والطواف.
الشيخ : الجماع حصل قبل الطواف والسعي على كل حال هذا اللي فهمت من السؤال السائل موجود الآن على كل حال الجواب أنا أجيب الآن على أنهما مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا أما إذا كانا لم يطوفا ولم يسعيا فالجواب عليهما الآن أن يذهبا إلى مكة ويأتيا بعمرة ليحرما من الميقات ويطوفا ويسعيا ويقصرا ثم يطوفا طواف الإفاضة وسعي الحج يعني يجب أن يذهبا الآن قبل أن يجامعها وقبل كل شيء ويطوف ويسعى لكن يتقدم الطواف والسعي عمرة نعم.
السائل : قال : فتكاسلا عن إتمام.
الشيخ : على كل حال هذا الحكم إذا إذا كانا لم يطوفا ولم يسعيا في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب ولا يقرب الزوجة يجب أن يذهب الآن هو وزوجته ما لم تكن مكرهة هو وزوجته ويحرما بعمرة فيطوفا ويسعيا ويقصرا ثم بعد ذلك يطوفا طواف الإفاضة والسعي مع الفدية التي ذكرنا.