هل يجوز الاعتمار في يوم عرفة لغير الحاج .؟ حفظ
السائل : يقول : كنت العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج، وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقمت بعمل العمرة، فهل عملي هذا صحيح؟، مع العلم أني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة .؟
الشيخ : لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال أريد أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خالي، فإنا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عام وتركه عام آخر أو داوم عليه .
الشيخ : لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال أريد أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خالي، فإنا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عام وتركه عام آخر أو داوم عليه .