رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه فماذا يلزمه في حالة تعذر عودته لمكة وفي حالة عدم تعذر ذلك .؟ حفظ
السائل : يقول : رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه، ثم ذهب إلى أهله، فماذا يلزمه في الحالين أي في حال تعذر عودته لمكة، وفي حال تعذر ذلك ؟
الشيخ : الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر ويكون ما فعله من المحذورات قبل ذلك في محل العفو لأنه كان جاهلا، والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة، بل يجوز في مكة وغيرها، فنقول لهذا السائل الآن اخلع ثيابك التي عليك لأنك لم تحل بعد ثم قصر تقصيرا صحيح أو احلق، هذا ما لم تكن حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناء علي فتوى سمعتها مثلا، فإنه في هذا الحال ليس عليك شيء، لأن الله يقول : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس .