امرأة أوصت ابنها عند وفاتها بأن يتصرف بالثلث من مالها بما شاء فقام بتنميته وجعل يضحي عنها فهل يجوز له ذلك أم يجعله صدقة جارية . ؟ حفظ
السائل : يقول : رجل توفيت والدته وعند وفاتها قالت له : أوصي بالثلث وأنت حر في التصرف في هذا الثلث فقام هذا الابن بتنمية هذا المال إلى أن نما فجعل يخرج أضحيتها من هذا المال فترة من الزمن ولكنه بعد مدة جعل يخرج أضحيتها من ماله الخاص تارة ويتركها مع أضحيته أحيانا، والسؤال هل ينمي هذا المال فيزيده أو يجعل هذا المال صدقة جارية لها كأن يضعه في بناء مسجد أو توفير مياه أو نحو ذلك وجهونا حفظكم الله إلى الطريق التي إذا جعل هذا المال فيها انتفع بها هذا الميت .؟
الشيخ : أقول للأخ جزاه الله خيرا على صنيعه وعلى إحسانه في تنمية هذا المال، ولكنى أقول له ضعه من الآن في مسجد لأن تنمية المال صحيح أنه يحصل بها زيادة في المال لكن يفوتها الأجر الكثير في هذه المدة والأجر أهم من المال فالذي أرى أن يجعله في مسجد حتى يكون لهذه المرأة ثوابه من الآن .