أدلة المسح على الخفين. حفظ
الشيخ : فنقول : المسح على الخفين أو على الجوربين وهما الشُراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة، لم يختلف فيه اثنان
أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى : (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) كيف تقرؤها الأخ كيف تقرؤها من المصحف الموجود الآن (( وأرجلَكم )) استرح بارك الله فيك القراءة المشهورة بين أيدينا هي (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) أرجلَ بالنصب عطف على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة لكن فيه قراءة سبعية صحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) بالجر، عطفا على إيه على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم، فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول : لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا نعم أن الآية تجوّز للإنسان أن يمسح رجليه أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين، والدليل على هذا ( أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار )، وهذا دليل أنه يجب استيعاب الرِجل بالغسل، وثبت عنه ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلين مستورتين، وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرِجل إن كانت مكشوفة فالواجب إيش ؟ الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح، هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز
أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين، قال الإمام أحمد : " ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " وصدق رحمه الله، أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق .