إذا كان الإنسان قد يمسح على نعليه أحيانا وأحيانا على جواربه فإنه إذا أتى المسجد يخلع هذه النعال مع أنه قد يكون مسح عليهما فما الحكم في هذا ، وعلى أيهما تنصحون بالمسح .؟ حفظ
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس وقد أشرتم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحيانا وأحيانا على شرابه فإنه أحيانا إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات فما الحكم في هذا ؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح .؟
الشيخ : ننصح بالمسح على الجوارب لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحدا من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى صواب، وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع . نعم